responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 301

ضرر أخرويين للتمسك بأهل الشفاعة و القرب إليهم و لحديث اليماني لما أقدم بجنازة إليه إلى الغري حيث أوصاه بذلك فأقره أمير المؤمنين (عليه السلام) و دفن معه و لما ذكر في الغرية أنه قد وردت رخصة بذلك و لما ورد في بعض الأخبار من نقل من مات بعرفات إلى الحرم و بالجملة فكان الأمرين للشيعة من الضروريات و الظاهر أنه لا فرق بين قرب المكان و بين بعده و لا بين تأديته للمثلة بالميت و ظهور رائحته و بين عدمها نعم لا يبعد اختصاص ذلك بمشاهد أهل العصمة سيما لو كانت الدار بعيدة.

الثانية عشر: لا يجوز دفن ميت في قبر آخر

و إن لم يستلزم النبش المحرم لسبق حق الأول و اختصاصه به فلا تجوز مزاحمته و للإجماع المنقول على لسان بعض الفحول و أما دفن ميتين في قبر واحد مكروه لمكان النهي عنه و لفحوى ما دل على كراهة حمل الميتين على جنازة واحدة و لاحتمال تأذي أحدهما بالآخر و افتضاضه عنده و لا يحرم للأصل و ضعف نهوض الدليل بالتحريم.

خاتمة في بعض المندوبات

يستحب تشييع الجنازة إذا كان مؤمناً للإجماع و النصوص و يكره الركوب للإجماع و النصوص و الظاهر أنه مكروه عبادة و يستحب المشي خلفها عرفاً لا بحيث يخرج في البعد عن هيئة المشيع فإن لم يكن خلفها مشى على جانبيها لدلالة الأخبار على ذلك و يكره المشي أمامها جمعاً بين الأخبار المجوزة و الأخبار الناهية مع أن المشي أمامها من شعار العامة أو الرشد في خلافهم و الظاهر أن الكراهة كراهة العبادة و يكره كراهة حقيقية المشي أمام جنازة المخالف للتعليل باستقبال ملائكة العذاب و يستحب تربيع الجنازة بمعنى حملها من الجوانب الأربع للأخبار و فتوى الأصحاب و الظاهر أنه يستحب الاستدارة عليها مع ذلك مختتماً بما بدأ مرة أو مرتين أو أزيد و الأخبار في كيفية التربيع مختلفة ككلام الأصحاب و المشهور نقلًا بل ربما يدعي تحصيلًا و نقل عليه الإجماع البدأة بمقدم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر ثمّ بمؤخره ثمّ بمؤخر الأيسر على عاتقه الأيمن إلى أن يرجع فيجتمع إلى مقدمة يسار الحامل مع يسار المحمول مع يمين السرير بناء على أن السرير كالدابة السائرة و الميت مستلقي عليها فيمينه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست