responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 297

دعي و كان عارفاً؟ وجهان من الأصل و في الأمر بصيانته العرض و الغيرة على الأهل و هو الأحوط و لو ماتت هي دونه و علم ببقائه حيّاً وجب شق بطنها من أحد الجانبين إن لم يمكن إخراجه من دون شق و إخراجه حيّاً و إن علم موته بعد ذلك بلحظة توصلًا إلى إحياء لنفس المحترمة مهما أمكن و للإجماع المنقول و الأخبار المستفيضة ففي الصحيح عمن تموت و ولدها يتحرك قال يشق عن الولد و لا يبعد وجوب الشق من الجانب الأيسر للرضوي و لبعد المثلة عنها قرب الولد من الجانب الأيسر على الأظهر و أفتى به جملة من الأصحاب و يجب خياطة المحل للبعد عن المثلة و تسهيل الغسل و (مرسل ابن أبي عمير) الآمر به و هو في قوة الصحيح فعدم بيانه في الأخبار الأخر لا يعارض ما ذكرنا من دليل الوجوب و إن ماتا معاً دفنا معاً و حرم الشق للمثلة من غير داع إليها لأنه كالجزء منها نعم لو سقط قبل دفنها جرى عليها أحكام الأموات و إن لم يعلم موته و حياته أمكن وجوب الشق للاستصحاب و الأقوى العدم ترجيحاً للظاهر من عدم بقائه حيّاً و لظهور الأخبار في الولد الحي.

السادسة: إذا ابتلع الميت مالًا خطيراً من ماله

قوي القول بجواز شق بطنه صيانة للمال المحترم عن التلف و يمكن القول بإخراجه من الثلث إن أمكن إخراجه منه لو كان مريضاً و إلا شق بطنه و يمكن القول بعدم الشق لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي و إن ابتلع مغصوباً كان للمغصوب منه شق بطنه لإذهاب حرمته و يحتمل إخراجه من أصل المال و من الثلث لو كان مريضاً.

السابعة: لو أحدث الميت بعد غسله حدثاً

لم يجب إعادته و كذا لو أحدث في أثنائه على الأقوى كل ذلك للاستصحاب و لإطلاق الأخبار و عدم البيان في مقام البيان و تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة لا يقضي بإجراء قواطعه و موانعه عليه و لو تنجس الكفن بالحدث وجب غسله و كذا يجب غسل البدن للخبر المعتبر بالفتوى إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و إن طرح في القبر قرض الكفن من مكان التنجس و لا يجب ترقيعه للأخبار الدالة على قرض الكفن مطلقاً المقيدة بوضعه في القبر للرضوي المعمول به عند جملة من الأصحاب و لأنه وجه جمع بين الأخبار

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست