responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 294
ثانيها: يجب الاستقبال به إلى القبلة

بأن يضطجع على الجانب الأيمن و يستقبل بمقاديمه القبلة للتأسي و الأخبار و الإجماع المنقول و فتوى الفحول و ما دل على الاستقبال بالميت مطلقاً يدل على ذلك أيضاً.

ثالثها: يسقط وجوب الاستقبال عند التعذر

فيؤخذ بما هو الأقرب فالأقرب إلى الهيئة المعهودة لعموم (لا يسقط) و لأن المقصود مواراته مهما أمكن.

رابعها: من مات في البحر و أمكن دفنه خارجه وجب

للقواعد المقررة و إلا ثقل و طرح في الماء كما دلت عليه الأخبار و فتوى الأصحاب و لا فرق بين البحر و غيره من المياه للمساواة بينهما و هل يجب الاستقبال به عند طرحه الظاهر العدم و الأحوط نعم و لو أمكن وضعه في وعاء أو خابية و يرمى مستقبل القبلة جاز قطعاً للصحيح الدال على ذلك و فتوى الأصحاب بذلك و هل يجب لأقربيته لهيئة الدفن و هيئة المستقبل و لزيادة صيانته عن الحيوانات و عن هتك حرمته مقتضى القواعد وجوبه يقيناً فيقدم على وضعه من دون ذلك فإن لم يمكن وضع كما ذكرناه أولًا و لكن مشهور الأصحاب على التخيير جمعاً بين الروايات فاتباعهم أقوى و الترتيب أحوط.

خامسها: الذّمية الحامل من مسلم بنكاح صحيح إذا ماتت و مات الذي في بطنها دفنت في مقابر المسلمين

احتراماً للمسلم و للإجماع المنقول و فتوى الفحول و لخبر أحمد (أ يشيم الأمر بدفنه معها) و الظاهر أنّ الدفن بمقابر المسلمين و إن لم يصرح فيه من الخبر و قيل بشق بطنها و إخراجه و دفنه في مقابر المسلمين دونها و يرده الخبر المعتبر بفتوى الأصحاب و أنه قد يكون هتكاً لحرمة الولد و لا فرق بين موتها قبل ولوج الروح في الولد و بعده عملًا بإطلاق النص و الفتوى و لا يبعد إلحاق المتولد من زنا بمن تولد بنكاح صحيح عملًا بإطلاق الإجماع و كثير من الفتوى و بقاء احترامه للإسلام لا للتبعية لأن ولد الزنا لا يتبع أبويه بل لقوله (عليه السلام): (كل مولود يولد على الفطرة) و هل يلحق غير الذمية بها لاحترام الولد و التساوي في الكفر بعد الموت أو لا يلحق للأصل و اختصاص الخبر و الكثير من الفتوى بها فيشق بطن غير الذمية و يخرج الولد وجهان أقواهما الأول و إذا دفنت الذمية يجب الاستدبار بها للقبلة على جانبها الأيسر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست