responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 285
سابعها: و إن كان صحيحاً لكنه لا يسقط عن الغير

و يشترط فيه العقل و يشترط الإسلام بل و الإيمان بالمعنى الاخص فلا عبرة بعسل من خرج عنهما لعدم صحة عمله و مقتضى القواعد سقوط الغسل عند فقد المسلم إلّا أنّه ورد في بعض الأخبار جوازه في المماثل عند الاضطرار بعد اغتساله و نسب الحكم به إلى علمائنا و هو فتوى الاساطين و الحكم إن بقي على مخالفته القواعد من عدم صحته العبادة من الكافر و من لزوم طهارة ماء الغسل اقتصرنا على مورد النص من كون الكافر نصرانياً و غاية ما يلحق به اليهود في وجه و من كونه ذمّياً لكونه هو المتعارف زمن الصدور و من كونه مماثلًا فلا يجزي غير المماثل و لو كانت زوجة أو ذات رحم و لا غير المماثلة و لو كان رحماً أو زوجاً لعدم شمول النص لهما و من لزوم اغتساله قبل ذلك و كأنه لتنظيف بدنه عن النجاسة الخارجة من وقوع الغسل بعد أمر المسلم أو المسلمة له لأنّه المتيقّن من الفتوى بل المطّرح به فيها و المتيقن من النص و إن نزلنا الرواية على وفق القاعدة من تولى الكافر التقليب و النظر و تولي المسلم النية و الصب عليه كان لا فرق بين الرواية و بين غيره سيما إذا أمكن مع عدم مباشرة الماء من الكافر في جميع هذه الغسلات و على كلا التقديرين فلا إعادة بعد تمام الغسل لاقتضاء فعل المأمور به الإجزاء و الأحوط الإعادة عند وجود المسلم قبل التكفين بل قبل الدفن.

ثامنها: من وجب عليه القتل غسل نفسه و حنطها و كفنها

ثمّ أقيم عليه الحد فإذا مات صلي عليه و دفن من غير إعادة غسل لفتوى الاصحاب و الإجماعات المنقولة في الباب و لرواية مسمع في المرجوم و المرجومة و المقتص منه بأنهما يفعلان ذلك و لا فرق بينهما و بين غيرهما بتنقيح المناط و اتحاد السبب و فتوى المشهور على الظاهر و الظاهر أنّ هذا الغسل كغسل الميت عدداً و كيفية لظاهر الرواية من أنّه غسل الأموات مقدم عليه و لوضعه مع الحنوط و الكافور و لأنه المتيقن في اسقاط الغسل بعد الموت فظهور الوحدة في غسل الأحياء و أصالة البراءة و إطلاق النص يحكم عليها ما ذكرناه كما أنّ الظاهر من الأخبار و سقوط غسله بعد الموت لتعقيب الصلاة عليه بعد رجمه في رواية و للتصريح بعدم احتياجه إلى غسل بعد موته لأنّه قد غسل بماء طاهر إلى يوم القيامة في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست