responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 280

الفاعل و مع امتناعه عن الإذن و المباشرة يسقط حقه و بالجملة فإذن الولي من شرائط الصحة لا من شرائط الوجوب فالغسل واجب على كافة الناس ولياً أو غيره إلّا أنّ غيره مشروط صحة فعله بإذن الولي و بعدم التقدم عليه إذا أراد المباشرة بنفسه أو بمن يحبه فلا حاجة إلى تكلف أنّ الخطاب مرتب فيجب اولًا على الولي عيناً ثمّ على سائر المكلفين كفاية لدفع شبهة أنّ الواجب الكفائي ما تساوى به المخاطبون به من دون اولوية و تقديم و لما ورد في الأخبار من خطاب الولي بأكثر احكام الميت و ذلك لاندفاع الشبهة بما ذكرناه و لإرادة بيان الأولوية من خطاب الاولياء جمعاً بين الخطابات العامة و الخطابات الخاصة و الإجماعات المنقولة بل و المحصلة على الوجوب كفاية و على ما ذكرناه فلو امتنع الولي عن الإذن و العمل لا يتعلق به و إجبار من الحاكم بخصوصه لأنّ حق التقدم له و قد أسقطه و لو كان القريب كافراً حجب عن الولاية إذ لا ولاية لكافر و لو كان قاتلًا فالظّاهر بقاء ولايته و إن لم يرث.

ثانيها: يشترط في المباشرة في للتغسيل الماثلة أو المحرميّة

فلا يغسل الرجل إلّا رجل أو أحد محارمه من النساء و كذا الامرأة فلو لم يوجد ذلك سقط التغسيل لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و الأخبار ففي الصحيح في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء قال يدفن و لا يغسل و الامرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل خلافاً للمفيد فأوجب الغسل من وراء الثياب مع تغميض العينين لأخبار شاذة لا تعارض ما تقدم و حملها على الندب وجه جمع و الظاهر سقوط التيمم أيضاً لعدم الأمر به في الأخبار المعتبرة في مقام البيان و لاتحاد المانع و في بعض الأخبار ما دل على الأمر به و في بعضها التغسيل من وراء الثياب مطلقاً و في ثالث تغسيلهن في مواضع التيمم و في رابع تغسيلهن من مواضع الوضوء و في خامس تغسيل كفيها و في سادس توزيره للركبتين و يصبن عليه الماء صباً إذا كان الميت رجلًا و الكل شاذ ضعيف طرحه أولى من حمله على الندب.

ثالثها: يستثنى من الحكم المتقدم الصبي و الصبية

إذا كانا ابني ثلاث سنين فنازلًا فإنه يصح غسلهما من المماثل و غيره مجرداً و من وراء الثياب لفتوى الأصحاب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست