responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 273

الأنف فالظاهر هنا العمل بالظاهر و كذا لا فرق بين من قتل نفسه أو قتله غيره إنسان أو حيوان أو مات للخوف و الدهشة لما ورد أنّ رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لم يُغسّل رجلًا قتل نفسه و لا يبعد إلحاق الصغير و الامرأة و إن لم يكونوا من المجاهدين إذا كانوا من أهلهم و اتباعهم بهم لما ورد من دفن طفل الحسين (عليه السلام) هكذا و كذا بعض أطفال بدر و لفتوى المشهور على الظاهر و أما غير الأتباع من المارّين و النّاظرين فيجب تغسيلهم على وفق القاعدة و من لم يوجد فيه أثر القتل من الأطفال و النساء فلا يبعد عدم وجوب تغسيله علي أنّ الأحوط التغسيل.

الخامس: إن لا يمنع من تغسيله

أما لتناثر جسمه أو لتفاصل اعضائه أو لتشقّق جلده عند تغسيله بالماء فإنّه متى كان كذلك وجب التيمم كتيمم الحي لعاجز لعموم البدلية و إن كان في شمول أدلة التيمّم لمثل هذا نوع خفاء و لفتوى الأصحاب و للاحتياط و للخبر الآمر بالتيمم في محذور خيف عليه اذا غُسّل من الانسلاخ المنجبر بالعمل و الفتوى و هل يجب بتيمم واحد أو أو ثلاث قولان أقواهما كفاية الواحد و أحوطهما الثلاث عن كل غسل يتيمم بناء على أنّها أغسال ثلاث لأنّ المجموع غسل واحد و يلحق بما ذكرنا ما إذا لم يمكن تغسليه لبرد أو لفقد الماء أو لخوف من حيوان أو تقيّة من إنسان أو لعدم معرفة بالغسل أو لفقد الغاسل السائغ التغسيل منه فإنه في ذلك كله يتيمم للاحتياط و العموم و فتوى الأصحاب.

رابعها: بعض الميت مما فيه الصدر أو الصدر نفسه يغسل و يكفن و يصلى عليه

للإجماع المنقول و للمعتبر الناصّة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح أو مطلق العضو الذي فيه القلب كما في الخبر أو على الصّدر و اليدين كما في الخبر الثّلث أمر على العظم من دون اللحم كما في الحسن او على العضو التام الأخير كما لا في الخبر و إيجاب الصلاة لازم لوجوب التغسيل و التكفين بالأولوية أو بالإجماع المركب على ما يظهر و إيجابها على العضو المشتمل على العظم أو على مجرد العظم يفيد بالأولوية شموله للصّدر لأنّه محلّ العلم أو الاعتقاد و يشمله بنفسه و إن خرج غيره بالدليل و التخصيص حتى ينتهي إلى الواحد لا بأس به عند قيام الدليل عليه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست