responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 271

للموافق في الدين دون المخالف و عموم قوله (عليه السلام): (غُسل الميّت واجب) و قوله (عليه السلام): (اغسل كل الموتى إلّا ما قتل بين الصفين) مخصوص بما دلّ على أنّ الغسل كرامة للميت و احتراماً له و لا حرمة لغير المؤمن و بالجملة فالمخالفون و إن كانوا مسلمين في دار الدنيا و يجري عليهم أحكام الإسلام من طهارة و تحليل ذبائح و مناكحة و موارثة للسّيرة القطعيّة و للاخبار الدّالة على أنّ من قال (لا إله إلّا الله محمد رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم)) جرى عليه احكام أهل الإسلام و لكنهم إذا ماتوا عادوا لحكم الكفر فلا يجري عليهم أحكام الإسلام بعد الموت إلى أن يصيروا إلى النار نعم يجب تغسيلهم صورة للتّقية و يجوز تغسيلهم صورة من دون نيّة بغير تقيّة و لكن على كراهة و لو غسّلوا لتقيّة غسّلوا على وفق مذهبهم و لا يبعد تنزيل كلام الأصحاب من جواز تغسيلهم على كراهة على إرادة الجواز من دون نية أو الجواز للتقية و الكراهية محمولة على وجود المندوحة عنها بتغسيل بعضهم بعضاً أو علة نفس مباشرة المؤمن و من أصحابنا من حكم بوجوب تغسيلهم و كراهته و هو مشكل غلا ان تحمل الكراهة على نفس تغسيله مباشرة مع إمكان قيام أهل نحلته بغسله و منهم من ادعى التلازم بين الحكم بإسلامهم و وجوب تغسيلهم و قد تقدم بيان عدم الملازمة.

الرابع: أن لا يكون شهيداً

فإنّ الشهيد لا يجب غسله و لا تكفينه بل يُصلّى عليه و يدفن في ثيابه للنصّ المعتبر الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لا يغسل إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد فإنّه يُغسّل و يُكفّن و يُحنّط إنّ رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله و لكن صلّى عليه و لغيره من النصوص المتكثرة مضافاً إلى الإجماع و فتوى الأصحاب و يجب الاقتصار على مورد اليقين في الخروج عن عمومات التغسيل من موته في المعركة فلو مات بعد نقله منها أو بعد انقضائها وجب تغسيله كما دلّت على ذلك الروايات و كلمات الأصحاب و لو أدرك حيّاً في المعركة فمات سقط عنه التغسيل أمكن غسله ام لا و لا يتفاوت بين موته بنفس مكان القتال أو بغيره و ما ورد في التقييد بموته بين الصفين محمول على الغالب و من الأصحاب من وجب تغسيله بمجرد إدراكه حيّاً و لو في المعركة حال القتال و يؤيده

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست