responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 269

فيكون من عموم المجاز و لو اشتبهت القبلة سقط فرض الاستقبال و لا يبعد رجحان الاستقبال بالميت في جميع أحواله إلى أنْ يُهال عليه التُّراب.

ثانيها: يستحب تلقين الميّت الشهادتين و الإقرار بالنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (صلوات الله عليهم)

للأخبار و كلام الأخيار و كذا كلمات الفرج (و هي (لا إله إلّا الله الحليم الكريم) لحسن الحلبي و فتوى الاصحاب و يستحب أن يكون آخر كلامه في الدنيا (لا إله إلّا الله) للخبر و يستحب نقله لمُصلّاه الذي يُصلّي عليه غالباً أو يصلي فيه للأخبار و كلام الأخيار و يستحب الاسراج عنده إن مات ليلًا أو بقي إلى الليل لإشعار بعض الأخبار و كلام الأصحاب به و يستحب أن يعلم المؤمنين بموته للأخبار و كلام الأصحاب و يستحب شد لحيته و تغميض عينيه و تطبيق فيه و تغطيته بثوب للأخبار و كلام الأصحاب و يستحب مد يديه إلى جنبه و ساقيه لفتوى الاصحاب و تسهيل غسله و تكفينه و يستحب قراءة القرآن عنده قبل الموت و بعده سيّما (يس) للأخبار الناصّة عليها و (الصافات) و (آية الكرسي) و (آية السخرة) و ثلاث آيات من آخر البقرة و سورة الأحزاب) و يكره وضع الحديد على بطنه لنصّ الأصحاب و يكره حضور جنب أو حائض عنده للأخبار المعلّلة بتاذي الملائكة و يستحب تعجيل تجهيزه للأخبار و فتوى الأصحاب إلّا مع الاشتباه فيجب التأخير إلى ان يقطع بموته و لو بالأمارات العادية و لا يجوز تاخير تجهيزه إلى أن يتغير و يصل إلى حد التماهُن عُرفاً إلّا مع الاشتباه فيؤخر إلى القطع بموته و لا عبرة بالثلاثة أيّام كما جاء في الأخبار و لا بالتغير في المصعوق و المهدوم و الغريق و المبطون و المطعون بل الأمر دائر مدار القطع.

ثالثها: يجب كفاية تغسيل الميت إذا استكمل أمور.
الأول: أن تكمل له أربعة أشهر هلالية

إنْ لم يحصل الانكسار فيها و عددية أو واحد عددي و الباقي هلالية إن حصل الانكسار فيها فلا يجب فيما دون الاربع إجماعاً و الأصل يقضي به و عمومات الأدلة الدالة على وجوب الغسل لا تشمله لعدم صدق الميّت عليه لأنّ الظاهر أنّ الميت هو ما كان فيه روح ففارقته أو ما كان من شأنه ذلك و التجربة شاهدة على أنّ بلوغ أربعة أشهر موجب لولوج الروح و ما كان دون الأربعة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست