responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 258

متساوية الأطراف على نحو الوضع المعهود للنساء في الموضع المعهود لهنّ و تبقى مقدار ما يعهد لهن بقاءها من الزمان و لا يبعد أنّ أخره و مبدأه من وقت صلاة إلى وقت أخرى فإن خرجت القطنة ملطخة و لو من جانب واحد و لم يملأها أو لم يثقبها مطلقاً على الأحوط فهي القليلة و إن ملأها أو ثقبها و إن لم يملأها على الأحوط و لم يسل من خلفها فهي متوسطة و إن ملأها و سال من خلفها و لو من جانب واحد فهي الكثيرة.

ثانيها: يجب في القليل عند الصلاة تبديل القطنة إلى قطنة أُخرى طاهرة أو تطهيرها

و إن لم تكن من الملابس بل المحمول و من البواطن لا من الظواهر و لا من ما يتم بها الصلاة بل مما لا يتم به للإجماع المنقول و فتوى المشهور و الأخبار الواردة في لزوم تبديلها في المتوسطة و الكثيرة و لا فارق بينهما بل نقل عليه الإجماع المركب ففي الصحيح فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلي و في آخر هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد أخرى و هل يجب تغيير الخرقة عند تلوثها للاحتياط و لفحوى لزوم تبديل القطنة أو لا يجب للأصل و لعدم و النص الأحوط الأوّل و يجب عليها الوضوء لكل صلاة و لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و الصحيح إن كان الدّم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء و في آخر و تصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدّم الكرسف إلى غير ذلك من الأخبار و الأخبار الآمرة بالوضوء إذا رأت المرأة صفرة و هي ظاهرة في قليلة الدّم و لا فرق بين الفرض و النقل لإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب و الاحتياط و لا يجب الغسل لها وفاقاً للمشهور و الإجماع المنقول و الأخبار البيانية في مقام الحاجة و أوجبه الإسكافي في كل يوم و ليلة مرة للخبر فإن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و في آخر فإن لم يجز الدّم الكُرسف صلّت بغُسل واحد و هما مع ضعف السّند محتملان لإرادة السيلان من عدم الجواز و الأخير محتمل لإرادة غسل الحيض و نفى الحسن عنها وجوب الغسل و الوضوء للأصل و حصر نواقض الوضوء و الخبر المستحاضة إذا مضت أيّام إقرائها اغتسلت و احتشت كرسفاً و تنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضّأت و صَلّتْ و الأصل معارض بوجوب الاحتياط و حصر النواقض مخصص أو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست