responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 236

النساء و المفهوم من الروايات و رجعت ذات العادة الوقتية إلى وقتها و أكملته من الآخر إنّ اعتادت الوقت الأوّل و من الأوّل إن اعتادت الآخر و من الطرفين إن اعتادت الوسط و لها الخيار أن اعتادت وقتاً ما أنّ لم يترجح أحد الطرفين بوصف و شبهة و إلّا وجب عليها اتباع الموصوف دون غيره إن جمع شرائط الحيض و الأحوط تقديم الجامع و الأشد.

سابع عشرها: تستظهر ذات العادة بعد تمام العادة بترك العبادة و البناء على الحيض إذا لم ينقطع الدّم عليها

و استمر بعدها بيوم أو يومين أو ثلاثة كما في الصحيح أو بثلاثه كما في صحيح (محمد بن عمر بن سعيد) أو بيومين كما في صحيح (زرارة) أو بيوم واحد كما في موثقة (إسحاق بن جرير) أو إلى العشرة كما في موثقة يونس بن يعقوب و يشعر بها غيرها من الأخبار و ظاهر الروايات التخير في قدر الاستظهار بين هذه المراتب و إن مراد الشّارع الثّاني لذات العادة من المبادرة إلى الحكم بالطهارة و استعمال العبادات لقوّة الظّن بالحيض و استمراره إلى العشرة بل كلما ازداد الاستظهار بحيث وصل العاشر كان أولى و من ذلك كان من المحتمل أنّ إرادة الشارع استمرار الاستظهار إلى العشرة لأنّ بها يبين الحيض عن غيره و تنزل الأخبار المحددة باليومين و الثلاث و الواحد على اختلاف العادات فمن كانت عادتها سبعة استظهرت بثلاث و ثمانية بيومين و تسعة بيوم لأنّ غالب عادات النساء ذلك و يبقى غير الغالب داخلًا تحت الروايات العشر و هل هذا الاستظهار على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة أقوال تنشأ من ظاهر الأوامر و إنها للوجوب و من حصول القرائن على الندب كخلوّ كثير من الصّحاح من الأمر به بل الأمر بالاغتسال بعد العادة كصحيحة معاوية بن عمار المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها و لا تقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدّم اغتسلت للظهر و العصر و صحيحة (ابن سنان) لا بأس أن يأتيها بعلها كيف شاء إلّا أيّام قرئها و موثقة سماعة المستحاضة تصوم شهر رمضان إلّا الأيام التي كانت تحيض فيها إلى غير ذلك. و هذه الأخبار و إن كانت بينها و بين الأخبار الأوّل عموم مطلق فينبغي حمل العام على الخاص فيها إلّا أنّ اختلافها في قدر الاستظهار

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست