responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 23

إلى تقدير وصف الماء خفة وصفاء و طعما و أضدادهما مما يختلف باختلافه تأثير وصف النّجاسة أم لا يحتاج؟ وجهان أقواهما عدم الاحتياج على ذلك التقدير.

سابعها: لو تغير الماء يوصف المتنجس اللّاحق له لذاته أو لطرو مُغيّر ظاهر له لم ينجس الماء

للأصل السالم عن معارضة ما يصلح أن يكون شاملا لهذا التغير لظهور أدلة التغير في المتغير بالنجاسة و كذا لو استند التغير إليهما بحيث كان كل منهما جزء تسبب في التغير، نعم لو كان بحيث لو انفرد كان مُغيّراً أو كان الماء على صفة عين النجاسة كما وقع فيه دم و كان أحمرا بصفته الأصلية كبعض المياه الكبريتية أو عارضية كالمخلوط بدبس أو خل أحمر و كان لو لا صفته لتغيّر بالنجاسة فإنه يحكم عليه بالتنجيس لحصول التأثير بالنجاسة حساً و إن منع من ظهورها مانع.

ثامنها: لو تغير الماء بالمتغير بوصف النجاسة الواقعة فيه

فإن صاحب المتغير نفس النجاسة نجس المتغير به و إن لم نصاحبه نفس النجاسة احتمل تنجسه به لإطلاق روايات التنجيس بالتغير و لإطلاق كثير من الأصحاب الحكم بنجاسة المُتغيّر بالمتغير و لحكمهم بنجاسة البئر المتغيرة بماء البالوعة المتغير بالنجاسة و لحكمهم بتطهير المتغير بإلقاء كُرّ فكرّ عليه دفعة حتى يزول تغيره و لو لا نجاسة التغير بالمتغير لكفى الكُرّ الأوّل لعدم انفعاله حينئذ و عدم تنجّسه و إن شاعت أجزاؤه في المتغير فيطهّر المتغير الأول بعد زوال تغيّره أيضاً لعدم حلول النجاسة فيه و قد لاقاه كُرّ طاهر بعد زوال النجاسة و التغير منه بل و قبل زوال التّغير أو من البعيد وجود ماء واحد طاهر و نجس في مكان واحد مختلط و لصدق أن الماء قد تغيّر بالنجاسة عليه و لأن نجاسة المُتغيّر بحلول النّجاسة فيه إنما هي بالمُتغيّر الملاقي للنجاسة لان الجزء الملاقي للنجاسة غير الجزء الذي يليه و الذي يليه غير ما يليه و هكذا فيلزم من ذلك تنجس كل متغير بالمتغير و هو المطلق و احتمل عدمه و بقاؤه على الطهارة للأصل و العمومات السالم عن المعارض سوى إطلاقات أدلة انفعال الماء بالتغير و هي ظاهرة بالتّغيّر بعين النجاسة لا بالمتنجّس بها و إن كان التغير لوصفها و كذا إطلاق كلام الفقهاء أيضاً ينزل على ذلك سوى كلام من ذهب إلى أن التغير بالمتنجّس من جهة وصفهِ اللازم أو العارض له منجس فإنه لا يمكن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست