responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 228

أن ما تراه قبل عشرة الطهر إذا تقدّمهُ ما يصلح لأن يكون حيضاً و لم يتجاوز العشرة فهو من الحيضة الأولى و ما تراه بعدها فهو من المستقبلة و يكون التخصيص بتقدم ما يصلح للحيضيّة و بعدم تجاوز العشر للدليل الدال على أن الحيض ثلاثة متوالية و إنه مع بياضه المتخلل لا يتجاوز العشر لأنّ البياض بين الدّمين إذا كان دون العشرة حيض أو بحكم الحيض و ثانيا بأنه لا بأس باختلاف معنى العشرين بعد فهم الأصحاب و قرائن الباب مع أنه قد يمكن إرادة عشرة الدّم في العشرين معاً و يكون عدم الحكم بحيضيّته ما فوق العشر من الدّم الذي لم يتخلله أقل الطهر للدّليل و يكون في الثلاث مسماها بل لا بُد كمالها استمرار الدّم فيها للأصل و عدم تيقن الحيض إلّا بذلك و لظهور الأخبار به و لظاهر الإجماع المنقول على أنها لو رأت يومين و نصفاً لم يكن حيضاً و لظاهر الاتفاق المنقول عن القائلين بالتوالي أنهم قائلون بإكمال الاستمرار و الظاهر أن المراد بالاستمرار هو الاستمرار العرفي فلا تضرّ الفترات المعتادة للنساء و نقل عليه الإجماع و احتمل بعضهم لزوم الاستمرار حقيقة و أنه لا بد من ذلك و الظاهر بعده و أبعد منه قول من اكتفى في المسمى في الثلاث مطلقاً و من اكتفى بالمسمى في الوسط و أوجب مقارنته لأول الأوّل و لأخير الأخير تحقيقاً لصدق الثلاثة لمخالفتهما للأصل مع عدم الدليل عليهما.

ثامنها: لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيّام

بالليالي التّسع مع عدم الانكسار بالعشر مع الانكسار و في احتساب المنكسر يوماً أو طرحه أو الفرق بين قليله و كثيره أو تلفيقه من اليوم الأخير أو من الليل الخارج وجوه أقواها ما تقدم من البناء على التلفيق و يدل على أنّ اكثر الحيض عشرة، الأخبار المتكثرة الدالة على انه لا يكون أكثر من ذلك كما أنه لا يكون الطهر أقل من ذلك و الإجماع محصلًا و منقولًا عليهما معاً فما دلّ على أن أكثر الحيض ثمان مطروح أو محمول على التقية أو على الغالب المعتاد و كذا ما دلّ على من رأت الدّم خمسة و النقاء خمسة و الدم أربعة و النقاء ستة أنها لا تُصلّي إذا رأت الدّم إلى ثلاثين يوماً فإنه محمول على المتحيرة المستمر بها الدّم فإن الأحوط لها ترك الصلاة عند رؤية الدّم و الصلاة عند رؤيته و اعلم أنه يحتسب من الحيض أيّام

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست