responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 191

و على الثاني بعض المتأخرين أو على إرادة التثنية في الغسل و المسح في مقابلة العامة حيث أنهم ليس عندهم الوضوء غسلتين و مسحتين كما حملها عليه بعض المتأخرين أيضاً أو على التثنية في الغرفات لا الغسلات كما حملها عليه (الكاشاني) أو على التثنية في الغرفات إن لم تجزِ الواحدة في الإسباغ و إلا فيكفي الواحدة و يبعد الأول كون التجديدي لا يخص الاثنين و الثاني عدم ملائمته لجميع الأخبار و الثالث عدم ظهوره في الخطاب و كلام الأصحاب و كذا ما بعده من المحامل فالأقوى استحباب الثانية كما أن الثالثة بدعة قطعاً للأخبار و فتوى الأصحاب و كذا تكرار المسح بنية المشروعية فإنه بدعة و لو نوى المجموع في ابتداء الوضوء أبطل الوضوء من أصله إن أخذ المحرم قيداً و إن لم يأخذه قيداً أو نواه عند فعله فسد و صح ما عداه و لو استلزمت البدعة المسح بماء جديد فسد الوضوء بذلك.

[القول في الأغسال]
القول في غسل الجنابة و وجوبه

نطق به الكتاب و السنة و عليه إجماع المسلمين و فيه أمور:

أحدها: يجب الغسل بالإدخال و لو بدون الإنزال

للإجماع بقسميه و السنة كقوله (عليه السلام) (إذا أدخل فقد وجب الغُسل) و قوله (عليه السلام) (إذا أولجه فقد وجب الغسل) و لا يوجب الغسل مجرد الإدخال أو الإيلاج بل لا بد من التقاء الختانين للإجماع بقسميه و لقوله (عليه السلام) إذا التقى الختانان وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة، فقال نعم فيحمل مطلق الإدخال و الإيلاج عليه لوجوب حمل المطلق على المقيد و للإجماع الدال على ذلك بقسميه و التقاء الختانين مقابلتهما عند الوطء الحاصلة بغيبوبة الحشفة لأن موضع ختان المرأة مستعمل على موضع ختان الرجل لدخول الذكر في أسفل الفرج في مخرج الولد و وقوع ختان المرأة في موضع أعلى من ذلك بينه و بين ذلك موضع خروج البول و في بعض الروايات ما يدل على حصول الملاقاة بينهما و الإصابة و المماسة كقوله (عليه السلام) (إذا وقع الختان على الختان) و في آخر (إذا مس الختان الختان) و الظاهر إرادة المبالغة في القرب مع احتمال المماسة عند الجماع لكن لا بحيث يدركها المجامع ظاهراً و على كل حال فلا فرق بين غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطعها أو قدرها عرضاً للاتفاق و لعموم إيجاب المماسة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست