responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 17

فرارا من زيادة الكون جنبا في المسجد و الحال أن الخروج مأمور به فيقدم الخروج مع التيمم على الغسل كما أنه يقوى القول بوجوب التيمم للغسل إذا ساوى زمنه زمن الخروج فيكون التيمم مبيحا للمكث زمن الغسل كما أنه يبيح الخرج و المرور.

بحث في نذر الطهارة

لو نذر الطهارة كفاه الإتيان بالمائية و كذا الترابية على الأظهر بناء على شمول لفظ الطهارة لها شرعا و عرفا و لكنه لا يخلو من نوع توقف في انصراف قصد الناذر إليه و هل يجزي عن النذر الطهارة الواجبة للصلاة أو غيرها في ما يجب له إذا قصد بها الوفاء لأنها طهارة فيصدق عليها النذور أم لا يجزي لأصالة عدم تداخل الأسباب و ظهور أن المنذور هو غير ما وجب عليه وجهان أقربهما الثاني و لو نذر أنواع الطهارة وجب النوع المنذور و يجري عليه ما تقدم إلا أنه لا يجب فيها الإتيان بما هو مبيح لصدق اسمها على الأعم و لو نذر الطهارة في وقت فصادفه متطهرا وجب نقضها ثمّ الطهارة و لو نذر التيمُّم في وقت فهل يجب عليه إراقة الماء فيه ثمّ التيمُّم؟ الظاهر العدم لأنه بمنزلة الواجب المشروط بفقد الماء هذا لو قلنا بانعقاد النذر و لو نذر التجديد لكل فريضة وجب ذلك حتى تجديد التيمم لو شرعناه و لو اشتبهت القبلة فصلى أربعاً أو نسي فريضة جدَّد لكل واحدة من المشتبهات و لكل واحد من المأتي بها لتحصيل المنسي و يحتمل سقوط التجديد هنا لانصرافه إلى الفريضة الأصلية و هي واحدة مشتبهة. نعم لو أوجبنا لناذر التجديد التجديد لأول فريضة وجب عليه الوضوء أولا ثمّ التجديد ثانيا للأربع جمعا و المنسيات كذلك و لو نسى صلاة تعين في يوم فإن أوجبنا الخمس التيمُّم خمس تيمُّمات تجديدا لغير الأولى أو ست تيمُّمات إن أوجبناه للأولى أيضاً و أربع إن أوحينا الثلاث و أوجبناه للأولى و ثلاث إن لم نوجبه و يحتمل الاقتصار على اثنين فيصلي بالأولى الفجر و الظهرين و المغرب و بالثاني الظهرين و العشائين فيخرج عن العهدة لأنه صَلّى الظُّهر و العصر و المغرب مرّتين بتيمُّمين فإن كانت الغاية أحدها فقد أداها مرتين بتيممين و إن كانت إلغائيتان الفجر و العشاء فقد أدى الفجر بالتيمم الأول و العشاء بالثاني و إن كانت أحدهما من الثلاث و الأخرى من الأخيرين فكذلك و كذا لو نسى ثلاث صلوات في يوم تيمم و صلى الصبح و الظهرين ثمّ تيمَّم و صَلّى الظهر و العصر و المغرب ثمّ تيمم و صلى العصر و المغرب و العشاء و الاحتياط في ترك ذلك للشك في مشروعية الزيادة.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست