اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 162
يكن ذلك بوضوء) و ان نوى المسح صح وضوءه و يجوز الغسل مكان المسح للتقية و يجب تقديمه على المسح على الخفين لأقربية إلى المسح على البشرة من المسح على الخفين و لو أمكن في مقام التقية فعل المسح مع الغسل و نيته مسحاً وجب و متى غسل في مقام تقية أو مسح على خف أو نعل جاز له الدخول و العمل المشروط بالطهارة ارتفعت التقية أم لا لأنه وضوء مشروع رافع و كلما هو كذلك لا يرفعه إلا ناقض و ارتفاع التقية ليس بناقض للاستصحاب و فتوى الأصحاب و الأحوط الجمع بين التيمم و المسح على الخفين تحاشياً من الأخبار الدالة على انه لا تقية فيه.
ثامنها: يقوى وجوب مسح الرأس و الرجل اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى
للاحتياط و للصحيح الدال على الأمر بمسح الرأس و اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى و لأنه هو المعهود شرعاً و المعلوم من فعل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) في مقام البيان و غيره و لكن الظاهر أن المشهور عدم التعيين أخذاً بالإطلاق و حمل الرواية فعلهم على الندب و هو أقوى و الاحتياط غير خفي.
تاسعها: لا ترتيب بين مسح الرجلين
للاطلاقات من دون معارض و لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و قوله (عليه السلام) (و يمسح عليها جميعاً) و قيل بوجوب الترتيب للاحتياط و لأنه المعهود من فعل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و للإجماع المنقول و لقوله (عليه السلام) في الحسن (و امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن) و لما ورد عنه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) (أنه إذا توضأ بدأ بميامينه) و هو أقوى و الاحتياط يوافقه و قيل بعدم جواز البدأة باليسرى فقط و جواز الاجتماع لقوله (عليه السلام) فان بدء بأحدهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمنى و هو ضعيف لعدم قابلية هذه الرواية لتقييد مطلقات المجوزين و لمعارضة أدلة المانعين.
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 162