responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 160

لا أنه بدل من شيء أو صفة له كي يفيد عموم المسح لما بين أطراف الأصابع و الكعبين و للترجيح من دون مرجح و لا أقل من مساواة الاحتمالين فيسقط بهما الاستدلال في البين سيما أن أراد التبعيض من الباء محل نظر و الشك في الإجماع لا يرفع ظهوره كاحتمال التحديد للممسوح دون المسح مع انه لو كان كذلك فالظهور لا ينكر نعم في روايات كثيرة عدم وجوب استيطان الشراكين في المسح قولًا و فعلًا عن الأئمة (عليهم السلام) فتدل بظاهرها على كفاية المسمى و لكن كون الشراك مانعاً من الاستيعاب الطولي محل نظر لعدم العلم بوضعه و عدم العلم بمانعيته في جميع ظاهر القدم و بهذا امتنع الاستدلال بها على عدم وجوب الاستيعاب.

ثالثها: لا يجب الاستيعاب العرضي

للإطلاقات من غير معارض و للأخبار الخاصة كخبر زرارة المتقدم و أخبار الشراك و للإجماعات المنقولة فلا يعارضها ما ورد في صحيحة البزنطي من وجوب المسح بكل الكف فلتحمل على الندب و لا رواية زرارة المتقدمة بحمل ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع على الموصولية و جعلها بدلًا من شيء و حرف الباء فيها عن التبعيض لاحتمال كون الباء فيها للتبعيض و كونها موصولة و احتمال كونها كذلك و كونها صفة لشيء و احتمال كونها بدلًا من القدمين و احتمال كونها صفة لها و على الاحتمالات المتأخرة لا يبقى فيها شاهد على استيعاب العرض بل و لا على استيعاب الطول نعم الأحوط مسح قدر ثلاث أصابع مضمومة لفتوى جملة من الأصحاب و لما روي عن أبى جعفر (عليه السلام) يجزي من المسح على الرأس ثلاث أصابع و كذلك الرجل بل الاحوط المسح على جميع ظهر القدم لرواية وجوب المسح بكل الكف (و لرواية زرارة) (انقطع ظفري فجعلت عليه مرارة قال أمسح عليه ما جعل عليكم في الدين من حرج) فإن عدوله عن الأمر بالمسح على غيره يعطي رجحان المسح على الكل و دعوى أن المنقطع جميع الأظفار خلاف ظاهر الأخبار.

رابعها: يجوز مسح القدمين مقبلًا و مدبراً

و يجوز الابتداء من أطراف الأصابع و من الكعبين و من الوسط و يجوز وضع عرض الأصابع على عرض القدم و يجوز

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست