responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 149

مسحاً و يجتمع مع المسح بالإمرار و لو دهناً لان الغسل لا يشترط فيه الجريان أو بالإمرار مع الجريان الخفيف فإنه يُسمّى مَسحاً و غسلًا و الحق أن المسح إن تعلق باليد و كان الماء آلة كان المسح و الغسل متباينين و يجوز اجتماعهما في مكان واحد كما إذا حصل إمرار يد مع إجراء ماء دفعة و لا يجوز اتحادهما بموضوع واحد للتباين و يجوز افتراق الغسل في إجراء الماء من دون إمرار اليد و افتراق المسح بإمرار اليد مع بلة لا يحصل فيها إجراء أو يحصل فيها إجراء خفيف لو قلنا بعدم تسميته غسلًا و يجوز ارتفاعهما في مثل الإصابة من دون إجراء و إمرار و إن تعلق بالماء كانا متباينين لا يجوز اجتماعهما في محل واحد لاشتراط الجريان في الغسل و عدمه في المسح و يحتمل أن بينهما عموماً من وجه يجتمعان في موضوع واحد و هو ما كان فيه إجراء خفيف و هو ما كان من الماء كالدهن مع إمرار و يحتمل العموم المطلق إذا لم نشترط الجريان في مسمى الغسل و العموم في جانب الغسل لافتراقه مع الجريان.

ثالثها: ذهب جمع إلى جواز مسح الرأس مدبراً

و نقل أنه المشهور و إنه غيره شاذ و استدلوا عليه بالصحيح لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً و بإطلاقات الأمر بالمسح كتاباً و سنة و بإطلاقات الأمر بمسح الرأس أيضاً كذلك و بإطلاقات حكايات الوضوءات البيانية و ذهب جمع إلى المنع و نسب للمشهور و نقل عليه الإجماع و هو الموافق للاحتياط و المتيقن من فعل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و المعلوم من السيرة مع إمكان الطعن في الصحيح الأول بحمله على الرجلين لورودهما بدل الوضوء في صحيح آخر و المطلق محمول على المقيد و في الإطلاقات اللفظية بأنها في الاستدلال بها على خصوص الكيفيات من المجملات للاجماع على عدم إرادة الإطلاق و عدم وفاء البيان في المراد و في الإطلاقات الفعلية بأن المحكي لا طلاق فيه و الحكاية لا يفيد إطلاقها لأنها من حكايات الأفعال فالقول الثاني أقوى كما أن الأول في مسح الرجلين أقوى و يجوز المسح عرضاً من غير إشكال و حكمه حكم المسح نزولًا.

رابعها: يجزي المسح على البشرة و على الشعر النابت على مقدم الرأس ما لم يخرج بمدّه عن حدّه

و يدل عليه فتوى الأصحاب و الاجماعات المنقولة في الباب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست