اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 114
الترتيب أحوط و أبلغ و إضافة التنحنح إليها أجمل و إضافة عصر نفسه أكمل و الصبر بعد انقطاع دريرة البول هنيئة ثمّ الاستبراء أفضل و يقوى القول بالاكتفاء بالخرطات الثلاث الأولية ثمّ عصر الذكر بقوة مرة واحدة يجمع فيها بين العصر و النتر و هو وجه جمع بين الروايات و الفقهاء لهم في بيان الاستبراء اختلاف و اضطراب منشؤه اختلاف الروايات و اختلاف الأنظار بما يحصل به براءة المجرى من البول و الأحوط و الأظهر ما ذكرناه و للمتخلي مسنونات و مكروهات ذكرها الفقهاء في المطولات.
القول في الوضوء:
و هو اسم لغسل و مسح متعلقين بأعضاء مخصوصة جامعين لشرائط الصحة بناء منا على ثبوت الحقيقة الشرعية و إن أسماء العبادات موضوعة للصحيح لا الأعم منه و من الفاسد و فروضه المستفادة من الدليل القطعي أو من الكتاب ثمانية النية و هي مستفادة من الإجماع و السنة و الكتاب للأمر فيه بالإخلاص و العبودية و الطاعة و هي معنى النية أو لازمها التي لا تنفك عنه و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و هذه الأربعة مستفادة من الإجماع و الكتاب و السنة و الترتيب و الموالاة و المباشرة و هذه الثلاثة مستفادة من الإجماع و السنة و يمكن استفادتها من الكتاب فيستفاد الترتيب منه بناء على أن الترتيب الذكري يفيد الترتيب الحكمي لقوله (عليه السلام) (ابدءوا بما بدأ الله تعالى) أو لإشعار لفظ الرواية و إن لم يكن حقيقة فيه و تستفاد الموالاة بناء ان على أن ما تعقب فالتعقيب يقضي بتعاقب أجزاء و تلاحقه فورا و تستفاد المباشرة بناء على ظهور الخطاب في المباشرة دون إرادة مجرد إيجاد الفعل و إيقاعه و فيه مطالب.
فروض الوضوء الأول: في النية
و الكلام فيها يقع في مقامات:
أحدها: تجب النية في الطهارات الحدثية
إجماعاً و كتاباً و سنة متواترة و جميع ما ورد من الأمر بالطاعة و الامتثال و الانقياد و العبودية و الإخلاص دال عليها لأن الفعل إذا لم يقع بقصد أصلًا أو وقع بقصد انه لغير الله لم يسم عرفاً انه مطيع به و ممتثل فيه و عابد و مخلص و كذا جميع ما جاء في النهي عن الرياء و الأمر بمجاهدة النفس و دفع
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 114