responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 110

أولا: و بأنه لا أقل من حصول الإجمال فيه فيؤخذ بالمتيقن

ثانياً: و بالفرق بين المجرور بالباء كما هو العُمدة في الأخبار فيدل على تكرر الأدلة و بين المجرد فلا يدل ثالثاً.

رابع عشرها: الأظهر و الأحوط عدم إجزاء الواحد ذي الجهات الثلاث في حجر أو مدر

أو خزف أو الطويل ذي الأمكنة المتعددة الممكن تغاير المسح بها للاستصحاب و لظهور الأخبار في تعدد الأدلة و انفصالها لأن المفهوم من ثلاثة أحجار تعددها و انفصالها و لا يصدق على الواحد أنه ثلاثة و لأن المعهود التعدد و لقوله (عليه السلام) (بثلاث أحجار أبكار) و استعمال الواحد مرة أخرى بالجهة الثانية لا يصدق عليها ذلك و ضعفه مؤيد بفتوى المشهور نقلًا أو تحصيلًا و المناقشة في الاستصحاب خروج عن مذاق الأصحاب لشمول أدلته للحكم الواحد أو المتعدد المعين أو المراد المعلوم ثبوته في الشرع مرة أو على الاستمرار أو إلى غاية أو حالة واحدة أو متعددة معلومة أو مجهولة و شك في البراءة منه بوجود المعارض أو بالشك في حصول الغاية أو بأحد الأفراد المرددة و المقام من ذلك لبقاء حكم النجاسة إلى القطع بالمطهر و لا قطع مع التمسح بذي الثلاث فيكون مما علم ثبوته إلى حالة و شك في حصولها و لو طال الحجر أو الثوب قوي جواز الاستنجاء بأركانه الثلاثة و الأحوط تركه و لو تكسر الحجر و قد تمسح بطرف منه قوي إجزاء الباقي و الأحوط تركه استصحاباً لحكمه مع الشك في تبدل الموضوع و اجتزأ جمع من الأصحاب بالحجر ذي الجهات الثلاثة لصدق التمسح بالثلاث عند التمسح به و لاجزائهِ لثلاث أشخاص كل يتمسح بركن و لاجزائه عند تكسره ثلاث أجزاء لواحد أو لثلاث و الكل منظور فيه يعلم مما تقدم.

خامس عشرها: الأظهر و الأحوط اشتراط البكارة في الأحجار

بمعنى عدم استعمالها سابقاً في الاستنجاء لنفسه أو لغيره لاستصحاب النجاسة و للرواية السابقة الدال على وصفها بالإبكار و لا فرق بين بقائها نجسة و بين صيرورتها طاهرة و لا بين تنجسها سابقاً و بين عدمه إذا كانت من الثلاث أما لو كانت زائدة على الثلاث و لم تتنجس بل استعملت لمجرد المبالغة في التنظيف فلا بأس و لو استنجى ثلاثة بحجر واحد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست