responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 105

النجاسة يمكن زواله بسرعة كالأجزاء اللطيفة اللزجة؟ العالقة بالمحل لزم إزالتهُ لأنه من عين النجاسة و للفرق بينه و بين اللون عرفاً و هو المراد بقول الفقهاء يشترط زوال العين و الأثر و لا يشترط خشونة المقعدة في الغسل أو حصول الصرير من مماسة الغاسل لها للأصل و لعدم توقف الامتثال عليهما.

سادسها: يكفي في استنجاء البول غسل المخرج مرة واحدة

بحيث يجري عليه فيزيل ما به من البول و بحيث لا يستهلكه البول أو يساويه بل بحيث يغلب الماء عليه و يقهره لإطلاقات أوامر الغسل من البول مطلقاً و إطلاقات خصوص أوامر غسل مخرج البول في الاستنجاء كقوله في الصحيح (إذا انقطعت درة البول فصب الماء) و في الآخر (و أما البول فلا بد من غسله) و في الآخر (اغسل ذكرك و أعد صلاتك) و في الآخر (عليه أن يغسل ذكره) و في الآخر (يغسل ذكره و يذهب الغائط) و في الأخر (يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء) و في الآخر (يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة) و في الآخر (عليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك) فإطلاق هذه الأخبار في مقام البيان بيان للاكتفاء بمسمى الغسل بل في خبر نشيط عما يجري من الماء في الاستنجاء قال مثلًا ما على الحشفة من البلل و الخبر الآخر، يجزي في البول أن يغسله بمثله ظهور كفاية للمرة الواحدة لأن السؤال و إن كان ظاهراً عن إجزاء قدر الماء المستعمل دون وحدة الغسل و تعدده إلا أنها من اللوازم للمسئول عنه فينبغي بيان أحدهما و لما كان الإطلاق كاف ببيان الواحدة اكتفى بها في المقام و دعوى أن وجوب التثنية في غسل الثوب و البدن و الإجماع المنقول عليها و تنقيح المناط بين مخرج البول و سائر البدن و ما ورد من الأمر بالصب مرتين على البدن إذا أصابه بول و خبر نشيط بحمل المثلين على إرادة الغسلتين دال على وجوب تثنية الغسل في المخرج مردودة بمنع شمول الإجماع و الأخبار الدالين على التثنية لمخرج البول بل هي ظاهرة في غيره من البدن و تنقيح المناط بين البدن و مخرج البول ممنوع لمكان السهولة المطلوبة في الاستنجاء و التخفيف المراد من الشارع لكثرة وقوعه و كذا دلالة خبر تشيط على التثنية ممنوعة لافضائها إلى التجوز في اللفظ و لظهورها في الجواب عَمّا يجزي من قدر الماء لا عما يجب من قدر الغسل وحدة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست