responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7

خلافاً للمحكي عن الشيخ (رحمه الله) و جماعة من صحته استثناء قدر البذر و للمحكي عن العلامة (رحمه الله) من صحته استثناء شيء مطلقاً و رجحه بعض المتأخرين لأنها تجارة عن تراض و هو ضعيف لمعارضته بفتوى المشهور و الإجماع المنقول على لزوم الإشاعة و لزوم الغرر و الضرر لأنه قد يعطب النماء فتقل بركته و أن لم يتلف منه شيء كي يسقط بحسابه و لم يبق حينئذٍ سوى ما عيناه فيبقى المالك أو العامل الذي لم يعين له من غير شيء نعم يجوز اشتراط مال خارج عن النماء لأحدهما أو لكل منهما سواء كان بقدر البذر أو أكثر و سواء كان طعاماً أو غيره لعموم أدلة الشروط و لفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا و ربما يظهر من بعضهم نقل الاتفاق عليه و لا معارض له من دعوى لزوم الغرر و الضرر و دعوى منافاته لكون النماء على الإشاعة لمنع حصول الغرر و الضرر فيهما بعد بيانه و العلم بقدره و منع منافاته لإشاعة النماء بعد كونه شرطاً خارجاً عنه و ربما كان في بعض الأخبار أشعار بالجواز ففي الخبر عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران و يضمن له أن يعطيه في كل جرب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهماً فربما نقص و عزم و ربما استفضل و زاد قال لا بأس به إذا تراضيا و حيث صح بشرط شيء معلوم كان قراره مشروطاً بالسلامة كاستثناء ارطال معلومة من المبيع في النماء فلو تلف الكل لم يكن له شيء و لو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه لأنه كالشريك و إن كانت حصته معينة مع احتمال أن لا يسقط شيء بتلف البعض ما دام قدراً لمشروط باقياً تنزيلًا للشرط منزلة الكلي المنحصر في قدر معين كبيع رطل من صبرة مشتملة عليه أو اشتراط الأمر خارج فالأظهر فيه بحسب القواعد التزام المشروط عليه به مطلقاً تلف النماء كلًا أو بعضاً أو بقي مع احتمال أنه كالأول و هو الظاهر من كلام الفقهاء و الظاهر أنه يشترط في إشاعة الحصة بينهما كونها على وجه الشركة و لا يجوز اشتراطها على نحو إشاعة الكلي في قدر من المال لعدم تبادره من لفظ المزارعة و للشك في شمول أدلة صحة المزارعة له و يشترط كون الحصة مشاعة في جميع المال الذي وقع عليه عقد المزارعة فلو شرط أحدهم حصة في زرع خاص دون زرع أخر أو اشترط أحدهم نوعاً من الزرع له و نوعاً آخر لآخر أو اشترط المتقدم لواحد و الآخر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست