responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 23

بل الإجماع فالقول بالتحريم مما لا ينبغي العدول عنه إلا أنه يمكن صرفه إلى الأراضي الغير المتسعة التي لا تؤمن الانقطاع عنها اقتصاراً على المتيقن في مورد التحريم و لكن الخروج عن ظاهر الأدلة المتقدمة و صرفها إلى ما ذكرناه بعيد جداً و على ذلك فهل يخص الحكم الحنطة و الشعير فقط أو يشمل كل ما يخرج منها ظاهر التعليل المتقدم و بعض الأدلة السابقة الأول و كون الحكم مخالفاً للأصل فيقتصر فيه على مورد اليقين هو الثاني و الأجود التفضيل بين الأراضي المتسعة المأمون نماؤها فيصح في غير الحنطة و الشعير و بين ما لا يؤمن نماؤها فيفسد و مع ذلك فالأولى و الأحوط عدم إجارة أرض المزارعة بجمع أنواع الطعام كان منها أو من غيرها كلياً أو معيناً حنطة أو شعيراً أو غيرهما لإطلاق جملة من الأخبار الناهية عن ذلك و لو لا فتوى المشهور بخلافها أو معارضتها للعمومات القوية لكان الركون إليها متوجهاً و يشتد جانب الاحتياط زيادة فيما إذا استؤجرت بحنطة أو شعير لتزرع ما استؤجرت به لفتوى بعض المحققين بالمنع من ذلك و لإشعار بعض الأخبار به بالخصوص كخبر العلل و كالصحيح لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها بحنطة نباتاً على ظهور انصراف النهي للاستئجار لا للزرع بعده و ربما يؤيده الخبران الناهيان عن استئجار الأرض بما كان من طعامها نباتاً على إرادة الجنس أي من جنس طعامها و الجميع حيث أنه صالح الإثبات الحكم التحريمي معارضة ما ذكرناه كان الاحتياط في العمل به قطعاً ثمّ أنه على القول بالتحريم فالظاهر عدم ملازمته للحكم بالفساد إلا فيما ذكرناه في غير التسع فإنه يلازم الفساد لعدم صلاحه لوقوعه في مقابلة المنفعة فيفسد العقد بفساده و أما غيره فيصح و أن كان محرماً.

رابع عشرها في بيان استئجار الأرض للزراعة:

يجوز لمستأجر الأرض للزراعة أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به سواء اتحد أم اختلف و يجوز أن يزارع بحصة يزيد فإنها على قدر ما استأجرت به خالفه في الجنس أو وافقه و يجوز للمزارع أن يزارع بقدر ما زارع عليه و دفعه للمالك و بأكثر منه فيكون الزائد له و لا يتفاوت الحال في ذلك كله بين أن يحدث في الأرض حدثاً و بين أن لا يحدث و بين أن يكون الحدث مقابلًا لما استزاده و غير مقابل بل كل ذلك للأصل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست