responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 20

و يقبله إياه أو من يجب منه غيره فإذا قبله لزم عليه زاد خرصه أو نقص فإن زاد خرصه غرمه الزارع و إن نقص كان عليه و من الأخبار الصحيح و فيه فلما بلغت الثمرة أمر عبد الله بن رواحه فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا و كذا صاعاً فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك و أن شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود قامت السماوات و الأرض و في أخر مثله و في ثالث أن لنا اكرة فنزارعهم فيقولون قد حرزنا هذا الزرع بكذا و كذا فأعطونا و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الخرص قال و قد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنه يجيئني بعد ذلك يقول أن الحرز لم يجيء كما حرزت قد نقص قال فإذا زاد يرده عليكم قلت لا قال فلم تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص و في رابع عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل قال نعم قلت أ رأيت أن كان افضل مما خرص عليه الخارص أ يجزيه ذلك قال نعم و هذه الأخبار مخالفة للقواعد لأنها إن كانت عقداً مستقلًا خرجت عن العقود المحصورة و أن كانت بيعاً بطلت لدخولها في المحاقلة و المزابنة و أن كانت صلحاً فإن كانت بحب خارج عن نفس الزرع لزم امضاؤه من اشتراط السلامة على ما شرطوا باشتراطها و أن كان بحب منه كان ضرراً و عزر أن لا يحتمله عقد الصلح و لكن لما كانت الأخبار في هذا المضمار معتبرة و انعقد على مضمونها الإجماع لزم القول بها و أن خرجت عن تلك الضوابط فلنا الالتزام بأنه عقد مستقل جاء به الدليل ينعقد بلفظ قبلتك و شبهه و يفتقر إلى القبول بما دل عليه قول أو فعل و لا يكفي مجرد الإيجاب لأصالة عدم الانتقال في غير المتيقن و هذا هو الأقرب إلى الأخبار و لنا الالتزام بأنه بيع أو صلح قد دل الدليل على جوازهما على هذا النحو بل و لا يبعد وقوعهما بصيغة قبلتك و نحوها ثمّ أن الأصحاب قالوا أن شرط استقرار هذه المعاوضة سلامة الزرع أو الثمرة من الآفة الإلهية فلو تلف أجمع فلا شيء على الزارع و لو تلف البعض سقط منه بالنسبة و لو أتلفه متلف ضمن لم يغتفر المعاملة و لو صدر العقد قبل بلوغ الثمرة أو انعقاد الحب بطل و الأخير مسلم و تدل عليه الأخبار و الوسط على وفق ضوابط المعاملة و الأول مخالف لضوابط العقود

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست