responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 19

حاصلها فإنها لو جعلناها عقداً جديداً جائزاً كما يظهر من بعضهم لأصالة اللزوم أو إجارة جائزة أو لازمة أو جعالة لمن أدى الخراج أو صلحاً كان كله مخالفاً للقواعد لأن العقود محصورة و ليس منها و لاشتراط المعلومية في الإجارة و ليس كذلك و لأن الجعالة في مقابلة عمل لا في مقابلة دفع مال و لأن الصلح لا يحتمل من الغرر ما لا طريق إلى معرفته بمشاهدة و نحوها و لأنه من العقود اللازمة و الأظهر هاهنا الجواز فلا بد حينئذٍ من تأويلها و الاقتصار فيها على مورد النص في باب المزارعة دون غيرها لمخالفتها القواعد على كل حال و منها ما ورد في الأخبار المتكثرة أن للرجل أن يتقبل الأرض من الأخر على أن يعمرها و له حاصلها إلى وقت معلوم كالصحيح في الرجل يعطي الأرض و يقول أعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال لا بأس و في أخر في قبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر فيعمرها و يؤدي ما خرج عليها و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنه لا يحل و في ثالث في القبالة أن يأتي الأرض الخربة فيقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر و يؤدي ما خرج عليها فلا بأس به و في رابع في القبالة أن يأتي الأرض الخربة عشرين سنة كانت عامرة فيها علوج فلا يحل قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل و في خامس في حل القبالة قال يتقبل من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر و يؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض فإن ذلك لا يحل و هذه الأخبار أيضاً خارجة عن مقتضى القواعد سواء قلنا أنها عقد مستقل بصيغة قبلتك و شبهه أو إجارة يغتفر فيها الجهالة أو جعالة على تعمير الأرض لأن الأول للصيغ المعهودة في العقود و الثاني مخالف للإجارة صيغة و معلومية و الثالث مخالف لقواعد الجعالة من حيثية اشتراط تأديته الخراج و لو حملناها على الصلح لكان أقرب إلا أنها تخالفه في الصيغة و في زيادة الجهالة و كذا لو حملناها على الإجارة المطوي ذكر الأجرة فيها و المشروط في عقدها الخراج على المستأجر فإنه و أن قرب بوجه يبعد من وجه آخر و منها ما ورد في جملة من الأخبار من جواز خرص المالك على الزارع بعد انعقاد الحب و ظهور الثمرة في النخلة مقدار حصته تخميناً

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست