responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 89

في الرواية و يفيد ذلك أن الظاهر من تنكير مساكين إرادة مساكين خاصة و لكن الراوي حسب أن مع ذلك يجوز له الأخذ لأنه بصفتهم فسأل الإمام (عليه السلام) فمنعه أو على المنع من أخذ الزائد كما تفيده روايات الجواز و نفوا القدح عن روايات الجواز من حيث الضعف بانجبارها بالشهرة و إن محمد بن عيسى و يونس ثقتان معتبران فلا ينافي حديثهما الصحة و إن قوله في رواية سعيد بن يسار و يقسمها في أحد أصحابه الظاهرة في خروج المدفوع إليه منهم فلا بُدَّ من طرحها يراد به ما يشمله معنى من المحتاجين و إنما هو ممن محل لها كناية عن ذلك فتعود شاهداً على الجواز و نحن نقول مع ذلك كله أن ظواهر الخطابات لا تقضي بدخول المأمور في الأمر كالنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) المأمور بتبليغ الأحكام للناس الّا بالإجماع و عموم ما دل على التسوية من حلال محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و حرامه و لا تقضي بدخول الوكيل أو الولي أو الوصي فيما أمروا به لصنف أو وصف يشملهم إلا بقرائن قطعية أو بدلالة لفظ و لو ظنية أو بشاهد الحال من الأفعال و الأحوال المقيدة للظن التي جرت السيرة على جواز العمل بها في ملك أو تمليك أو نقل أو انتقال و لا يشترط في صحة النقل و الانتقال في مال الغير بعد القطع برضاه بنقله له أو للناقل توكيله في ذلك بل القطع بالرضا أقوى منه و لا يتفاوت بين كون الرضا تحقيقاً أو تقديراً مع احتمال أن القطع بالرضا يبيح التصرفات الخالية من النقل و الانتقال كالشرب و الإتلاف مع عدم الضمان دون ما اشتملت على النقل و الانتقال لتوقفهما على الكلام في صيغتهما و في صحتهما لو وقعا عن الغير كلفظ الوكالة و الاستنابة و الإجازة و نحو ذلك و هو احتمال قوي يحسن البناء عليه و ترى أهل العرف ينكرون على من وكل على عمل من الأعمال على الاطلاق فأقدم على أخذ الأموال كلًا أو بعضاً محتجاً بذلك و ينفون عنه صفة الأمانة و يتوقفون على الإذن من المالك و لو كان غائباً كاتبوه و لم يزل المتفقهون يخصون المرسول إليه و يأذنوا له بالأخذ مطلقاً أو قدرا خاصاً و لو كانت هناك إذن شرعية غير تلك الرواية التي لا يبعد أنها إذن من الامام في خصوص المقام أو أذن مالكيه تظهر من الخطاب لما خفيت لشدة الاحتياج إليها و لو كانت من الواضحات و لما احتاج عمال الزكاة إلى سهم مخصوص و لما فرق

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست