responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 86

يشاركهم المدفوع إليه كما دفع هذا لمن في الدار غير محصورين كما دفع هذا للعلماء معروفاً أو منكراً كادفع لعلماء و كان المدفوع إليه منهم أو لطائفة كادفع هذا لبني هاشم فكان المدفوع منهم غير محصورين أو محصورين كادفع هذا لأولاد فلان و كان المدفوع إليه منهم و مثل الأمر بأن بالدفع يفرقه أو يضعه أو يقسمه أو يصله أو يعطيه أو يوقفه أو يتصدق به أو يزوجها أو يعطيه عبادات من زيارات و صيام و صلاة ففي جميع ذلك لا يجوز أن يأخذ لنفسه و يملكه و يكتسب به ما لم يكن الخطاب عاماً صريحاً بحيث يشمله أو تقوم قرينة حالية أو مقالية على إرادة دخوله و لو لظهور إرادة صرفه لمستحقه على أي طريق من غير ملاحظة الخصوصية كل ذلك للأصل و حرمة التصرف بمال الغير من دون إذنه و دخول المدفوع إليه في صنف المأمور به لغة لا يجدي بعد حكم العرف بخروج عما أمر المأمور به كما أقر به لظهور الخطاب بالمغايرة و إنما الموجب غير القابل لأن الظاهر الوكيل بمنزلة الموكل فلا يدفع إليه شيئاً مما دفعه إلى وكيله و إن كان منصفاً ذلك الموكل بذلك الوصف و إن كان الأخذ له جائزاً كما إذا كانت زكاة مولى عليه أو من حقوق لا تخص الدافع و لصحيحة عبد الرحمن المستندة في التحرير المضمرة في غيره النافية هبة لمن أعطى ما لا يقسمه في محاويج أو مساكين و هو محتاج أن يأخذ له شيئاً حتى يأذن له صاحبه و على ما ذكرنا فلا يجوز أخذ الكل في مقام الإطلاق و لا أخذ الأكثر لو فرق ذلك بنظره و لا المساوي و لا الأقل و كذا لو عين الدافع له المقدار على أن الدافع إذا لم يعين المقدار كان له أخذه مثل ما يعطى مشكل لأنه قد يفرق الألف على مائة عشرة عشرة فيأخذ مثلها و قد يعطي واحداً خمسمائة فيأخذ هو مثله أو بناء على جواز أخذ الأكثر له أن يفرق عشرة على تسعة و تسعين و يأخذ الباقي و حينئذٍ فالقول بأنه يأخذ مثلهم أو أزيد منهم لا بد أن يحمل على أنه ينظر إلى المال فيرى كيف يقسمه لو كان غير داخل فيدخل نفسه عوض واحد منهم و طريق تقسيم المال مرجعه إلى فهم العرف المأمور من جهة قدر المال زيادة و نقصاً كما أن التفاضل بحسب الفقر و زيادة العيلولة لا مما يلاحظه الدافع غالباً فيعمل المأمور على ما يفهمه و إلا فالأصل التسوية كالإقرار و ذهب الأكثر و المشهور نقلًا بل تحصيلًا إلى الجواز

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المكاسب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست