responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 68

أخرى من جارية أو غلام)، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (و كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام)، فإن ذلك ليس الرضاع الذي قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و ظاهر هذه الرواية الأخيرة اختصاصها بارتضاع الصبي من لبن فحلين حيث نفى عن هذا الرضاع نشر الحرمة مطلقاً سواء كان بين المرتضعين أو المرتضع و الفحل أو هو و الام و أقرباؤها و لا يكون ذلك الا بحملها على تلك الصورة الخاصة و حينئذ فواحد بعد واحد مفعولان لكانا لا لأرضعت لاستلزامه ما لا نقول به و نقل عن الطبرسي (رحمه الله) و تبعه بعض المتأخرين إلى حصول التحريم بين المرتضعين من لبن امرأة واحدة و إن ارتضع كل واحد منهما بلبن فحل غير لبن الفحل الآخر عملًا بعموم أدلة تحريم الرضاع كقوله تعالى: (وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ) و قوله (عليه السلام) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و إخوة الأم محرمة في الرضاع فلتحرم من النسب و ما روى عن الرضا (عليه السلام) قال ما تقول أصحابك في الرضاع قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك فقال لي و ذلك أن أمير المؤمنين سالني عنها البارحة فقال اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام فقال كما أنت حتى اسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً أ ليس كل شيء و من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرم على ذلك الغلام قلت بلى فقال أبو الحسن (عليه السلام) فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات و إنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات و إن لبن الفحل أيضاً يحرم و هو ضعيف لتخصيص العمومات بالاخبار و الإجماع المنقول المعتضدة بفتوى المشهور و لأن العمومات و المطلقات هاهنا بمنزلة المجملات فلا يصح الاستناد إليها بنفسها و أما الرواية فمحمولة على التقية لنسبة عدم اشتراط اتحاد الفحل بهذا المعنى إليهم بل ربما ظهر من الرواية ذلك و حينئذٍ فما صنعه بعض المتأخرين من حمل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست