responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 67
سادسها: يشترط في الرضاع المحرم كون اللبن لفحل واحد

لخبر زياد بن سوقة المعوّل عليه بين أصحابنا و لفتوى المشهور و للإجماع المنقول و يراد بهذا الشرط أحد معان ثلاث إما بأن لا يشترك الفحلان في اللبن بأن ينسب اليهما دفعه واحدة يتسبب عنهما كما لو فرض كون اللبن للأول ثمّ حملت من الثاني فزاد اللبن زيادة بحيث حصل القطع بكونها من الثاني فانه لا ينشر حرمة و لو أكملت منه نصاباً أو نصابين و إما بأن لا يشترك الفحلان في نصاب واحد كما لو ارضعت يوماً بلبن فحل ثمّ أرضعت الليلة بلبن فحل آخر كما إذا ولدت أول الليل من الفحل الثاني أو أرضعت عدداً من الرضعات من الفحل ثمّ أكملتها من الفحل الثاني و يتصور كل منهما فيما إذا كان الوطء شبهة فكان ما قبل الوضع من اللبن للأول و ما بعده للثاني و هذا لا ينشر حرمة أيضاً بين الولد و الفحل و لا بين الولد و المرضعة و أما بأن لا يرتضع أجنبيان من لبن فحلين بحيث يرتضع كل واحد بلبن غير لبن الآخر فإنه لا يحرم أحدهما على الآخر و ان أكمل كل واحد منهما النصاب من امراة واحدة و لو ارتضع هذان الاجنبيان من لبن فحل واحد بحيث أكمل كل واحد منهما النصاب من حرم أحدهما على الآخر سواء ارتضعا من امرأة واحدة لذلك الفحل أو من امرأتين له كل واحد من امرأة له غير الامرأة الأخرى و سواء كان رضاعهما دفعة أو على التعاقب و سواء كانا مع ولد أم ولدين و هذا معنى قولهم اللبن للفحل و يدل على هذا الاخير خصوصاً ما روى في الصحيح عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام أ يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال إن كانت الامرأتان رضعتا من لبن امرأة واحدة من لبن حيث دلت على أن التي رضعت مع أمه من الرضاعة بلبن فحل آخر ليست خالته و يجوز له تزويجها و في (الموثق) عن غلام رضع مع امرأة أ يحل له أن يتزوج أختها لابيها من الرضاع فقال لا قد رضعتا جميعاً من لبن فحل واحد فقلت هل يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير الفحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس و في الصحيح في تفسير قوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست