اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 50
و البنت: و هي من ينتهي إليك نسبها بغير واسطة أو بواسطة الابن أو البنت فما تزل و الأخت لأب أو لأم أولهما و من انتهى نسبه إليها بغير واسطة أو بوسائط لذكر أو أنثى و إن نزلوا أو نزلن.
و بنات الأخ: لأب أو لأم لهما و من انتهى إليه بغير واسطة أو بوسائط لذكور أو أنثى و إن نزلوا أو نزلن.
و العمة: لأب أو لأم أو لهما و إن علت كعمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة و لا تدخل في ذلك عمة العمة لأنها قد تحل.
و الخالة: لأب أو لأم أو لهما و إن علت كخالة الأب أو الأم و الجد و الجدة و لا تدخل خالة الخالة لأنها قد تحل و لا يحرم أولاد الأعمام و الأخوال و قد يعبر عن الجميع بأنه يحرم كل قريب سوى أولاد الأعمام و الأخوال و قد يعبر عنه بأنه يحرم على الرجل أصوله و فروعه و فروع أول أصوله و يراد بأول أصول الآباء حيث يكون الابتداء بهم إلى ما فوق فتدخل الأخوات و بناتهن و إن سلفن و أول فرع من كل أصل فتدخل فيه العمات و الخالات و الأخوات و لو أريد خروج الأخوات لقيل من كل أصل بعد الأصل الأول و قد يدل على جميع ذلك الكتاب بناء على استعمال اللفظ في عموم المجاز بقرينة استدلال الفقهاء و المفسرين و كون الكتاب موضوعاً لبيان القوانين الشرعية و ربما يدعي أن ذلك مجاز مشهود و يحرم على الامرأة كما يحرم على الرجل و الضابط أنه يحرم عليها كل من لو كانت رجلًا و كان امرأة لحرمت عليه كالأب و الولد و إن تباعدا و الأخ و أولاده و إن نزلوا و أولاد الأخت و إن نزلوا و العم و الخال.
و لا يثبت النسب إلا بالعقد الصحيح و الشبهة الملحقة به إجماعاً و لا يثبت للزاني نسب يقضي بحق من رحمية أو عقوق أو صلة أو قطعية أو سيادة أو شرف و الظاهر أنه إجماعي فيحرم نظر الأب لبنته و الاخ لاخته من الزنا لعموم تحريم النظر مع الشك في شمول دليل التحليل و كذا الابن لأمه و لا ينعتق على ابن الزنا أصوله و فروعه لو
ملكهم و تقبل شهادته على أبيه لو قلنا بقبول شهادته مطلقاً و يقاد أبوه أبيه لو أجرينا عليه أحكام الإيمان و لا تحرم حليلته على أبيه و لا حليلة أبيه عليه و لا يرث لأبيه و لا
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 50