responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49

و احتمل الزامها بجواب مسموع لأنها أجابت بما لا يمكن و احتمل رجوعه إلى الشك في السبق و الاقتران و لو اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه لتصادقهما على الزوجية فلم يلتفت إلى دعوى الآخر و لأنه بمنزلة عين في يد ثالث تداعيا عليها فاعترف ذو اليد لأحدهما و الأظهر أن الخصم هو الزوج الآخر و لا يسمع إقرارها في حقه فيبقى التداعي بين الرجلين و الفرق بين هذا و بين من ادعى زوجية امرأة قد تصادقت معه على الزوجية أن الدعوى هناك قد سبقت الإقرار هنا قد سبقها الإقرار و هل عليها أن تحلف للآخر للزوم غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له بعد اعترافها للأول لتفويتها البضع عليه فلو نكلت و حلف غرمها المهر أيضاً أو لا يجب لعدم الفائدة لأن المهر لا يضمن بالتفويت وجهان و في الأول قوة و مثل ذلك ما لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثمّ اعترفت للآخر و ما قيل من أن النكاح لما ثبت باعترافها لم تسمع دعوى الثاني بوجه و كان إقرارها إقرار في حق الغير مدفوع بأن سماع دعوى الثاني ليس لإثبات الزوجية بل لا ثبات مهر المثل في ذمتها و هي دعوى تغاير الدعوى الأولى الدعوى الأولى فتكون مسموعة و على تقدير حلفها فلها أن تحلف على البت و لها أن تحلف على نفي العلم فإن نكلت عنهما حلف الآخر فإن قلنا أن اليمين مع النكول بمنزلة البينة انتزع الامرأة من الأول و إن جعلنا بمنزلة الاقرار ثبت نكاح الأول لأنه لم يعارض الإقرار إلا إقرار آخر يتعقبه فينافيه و هو غير مسموع و كان عليها المهر فقط مع احتمال أن اليمين لو جعلنا بمنزلة البينة فلا يفيد لزوم انتزاعها من لثاني لأنه كالبينة في إثبات المهر له لا لإثبات الزوجية فإنها حق الغير فلا ينتقل إليه بنكولها و لا ينفع تبعية المهر للزوجية و هذا أقوى

القول في أسباب التحريم

و جعل النسب من أسباب التحريم توسعاً لأنه ليس من الطوارئ بل من الأمور الأصلية و التحريم أما مؤبداً أم لا و المؤبد إما نسب أو سبب و السبب إما رضاع أو غيره فهنا أمور.

[أحدها: من يحرم بالنسب مؤبداً]

أحدها: يحرم بالنسب مؤبداً بإجماع المسلمين.

الأم: و إن علت و هي من انتهى إليها نسبك بالولادة بغير واسطة أو بواسطة الأب أو الأم أو أم الأب أو أب الأم فما فوق.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست