responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 5

و احتمال وقوع القبول من النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) عنه لولايته على أمير المؤمنين (عليه السلام) و احتمال الاكتفاء بإيجابه لاختصاصه بذلك دون سائر الأولياء و مع ذلك فهو مشتمل على جواز تقديم القبول على الإيجاب و على جواز الفصل بينهما و كلاهما محل كلام و لما ورد في المتعة فيقول لها زوّجيني نفسك متعة الحديث و لا فرق بين الدائم و المنقطع و للخبر نقول يا فلان زوج فلاناً فلانة فيقول نعم قد فعلت و فيهما مع ضعفهما سنداً و اشتمالهما على ما لا نقول به ليسا صريحين في بيان الصيغة المقصود منها التزويج و إنما يستفاد لبيان الاهتداء و بيان الاهتداء إليها للتراضي بين الزوجين قبل وقوع العقد و أجاز بعضهم وقوع القبول بلفظ المستقبل لما ورد في المتعة تقول لها أتزوجك متعة على كتاب الله إلى أن قال فإذا قالت نعم قد فقد رضيت فهي امرأتك و انت اولى الناس بها و إذا جاز في المتعة جاز في الدوام و لاشتماله على أن الايام إذا لم تذكر في هذا القول ينقلب العقد دائماً فلولا جواز ذلك في الدائم لما انقلب إليه و لما ورد في خبر آخر أيضاً يقول اتزوجك متعة الحديث و في ثالث تقول يا أمة الله اتزوجك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً و في رابع اتزوجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً و الكل ضعيف سنداً و دلالة لاختصاص الجميع بالمتعة و دعوى إلغاء الفارق أو انعقاد الإجماع على عدم الفرق ممنوع و لاشتمال بعضها على جواز وقوع الإيجاب بلفظ نعم و بعضها على عدم ذكر القبول و بعضها على جواز الفصل الطويل و كله مخالف للقواعد فلا بد من حمله على بيان كيفية الاهتداء للتراخي و سهولة وقوع الصيغة المعهودة بعده و قد يستدل بهذه الاخبار على وقوع الإيجاب بلفظ المستقبل لو جوزنا كون الواقع من الزوج ايجابا و لكنا لا نعمل بها لضعفها و اجاز بعضهم صحة وقوع الايجاب بلفظ نعم إذا قصد بها الانشاء و وقعت بعد سؤال مشتمل على الصيغة كما يقول زوجت بنتك من فلان فيقول نعم قاصداً به الإنشاء لا الأخبار و جواب استفهام فيقول الزوج قبلت مستند إلى أن نعم بمنزلة تكرير الصيغة المتقدمة فهو كالصريح فينعقد به و فيه مع مخالفة القواعد و فتوى المشهور إن نعم صريح في الجواب لا في الإنشاء و استعمال فيه مجاز و لا يكفي المجاز في العقد اللازم فضلًا عن النكاح المأمور

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست