responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 4

و يشترط إسماع كل منهما الآخر بل و قصد اسماعه و في الاكتفاء بمجرد العلم بوقوع الإيجاب من الموجب أو القبول من القابل وجه و الأحوط خلافه و يشترط القصد إلى اللفظ و مدلوله في الجملة و إن لم يعرف تفصيل المعنى و القصد إلى تأثيره فلو صدر غالط أو هازل أو ملجأ أو ساه أو نائم أو غافل أو مجنون فسد العقد و يشترط استمرار ذلك من الموجب و القابل من مبدأ الإيجاب إلى انتهاء القبول فلو أوجب عاقلًا فجن لم يؤثر القبول و لو قبل بعد جنونه أو نومته أو غفلته حالة الإيجاب لم يؤثر للأصل و الاحتياط و لو جن أو أغمي عليه بعد الإيجاب فسد إيجابه و إن انتبه سريعاً فقبل القابل لم يؤثر أيضاً قبوله لأن الإيجاب بمنزلة العقد الجائز ينفسخ بِطُروِّ الإغماء و الجنون عليه و الظاهر أن ذلك إجماعي و احتمال الصحة بعيد و يجري في البلوغ ما يجري فيما تقدم من الشرائط و يشترط كون اللفظ في الإيجاب أو القبول من متكلم واحد و يشترط قصد الإنشاء فلو قصد الأخبار لم يصح لا في ايجاب و لا قبول و يشترط الترتيب لو كان القبول بلفظ قبلت و لو كان بلفظ تزوجت أو نكحت فالأقوى جواز تقديم القبول و في جواز التقديم برضيت وجه و الأحوط خلافه مع احتمال صيرورة القبول المتقدم في تزوجت و نكحت إيجاباً لعدم تخصيص الموجب بالزوجة و هل يشترط حلية الصوت فلو صدر العقد غناء أو في مزمار بطل أو لا يشترط لشمول الأدلة له و للنهي غير مفسد للعبادة وجهان و الأحوط الأخير و يشترط وقوع الإيجاب و القبول بلفظ الماضي فلا يصح وقوعهما بلفظ الماضي فلا يصح وقوعهما بلفظ الأمر و الاستقبال و إن قصد بهما الإنشاء الخاص كما لا يصح بالجملة الاسمية و لا بالاستفهام للاصل و لان المعهود في انشاء العقود هو الماضي دون غيره حتى ان الصيغ الماضوية سميت منقولات شرعية دون غيرها كما أن المعهود من الإيقاعات هو الجمل الاسمية و للاحتياط و الاستصحاب و أجاز بعضهم وقوع القبول بلفظ الأمر لخبر الساعدي أن رجلًا سأل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) عن تزويج امرأة فقال زوجنيها إلى أن قال زوجتك و فيه ضعف و إن صح سنده دلالة لاحتمال وقوع القبول منه بعد إيجابه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) بلفظ آخر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست