responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 36

واحداً فإن سبق أحدهما صح السابق و كان الثاني لغواً و إن وقعا دفعة كما إذا أوجبا دفعة فقبل الزوج عقدهما معاً أو وكل الزوج شخصاً فقبل من أحدهما و قبل هو من الآخر دفعة واحدة صح العقدان معاً و كانا مؤثرين دفعة واحدة و ليس العلل الشرعية كالعلل العقلية حيث لا يمكن اجتماع علتين على معلول بل إنما هي معرفات و قد يحتمل أن المؤثر هنا واحد منهما لا بعينه أو أن المؤثر هو المجموع و إن اختلفا في العقد و اقترنا كما إذا عقد كل منهما على شخص غير ما عقد عليه فمقتضى القواعد بطلان كل من العقدين سواء كانا وكيلين أو وليّين للزوم الترجيح من غير مرجح واقعاً و ظاهراً مع الحكم بصحة أحدهما بعينه و للزوم المحال مع الحكم بصحتهما أو صحة أحدهما لا بعينه لأن صحة المبهم مع الاختلاف أمر غير معقول و الرجوع إلى القرعة غير ممكن لترتبه على صحة واحد منهما بعينه واقعاً و اشتباهه ظاهراً إلا أنه خرج من ذلك عقد الأب و الجد إذا اقترنا فإنه يصح عقد الجد و يبطل عقد الأب للنص و الفتوى و في الصحيح إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول فإن كانا في حال واحدة فالجد أولى و كان ذلك يكون كاشفاً عن ترجيح عقد الجد على الأب لقوة ولايته حيث أنه وليه و تلزم على الأب طاعته و يحرم عليه عقوقه و الابن و ماله لأبيه سيما لو جعلت ما موصولة و لا يبعد تسرية الحكم لكل جد بعد أو قرب إذا اقترن عقده مع الأب لإطلاق النص و الفتوى و يحتمل اختصاص الحكم باب الأب أخذاً بالتعليل المتقدم و أما غيره من الأجداد فيتجه البطلان و تقديم الأب لقرب علاقته و لأنه ولي من دون واسطة و يشكل الحال في اقتران عقد الجد مع أبيه أو جده لخروجه عن النص و لجريان العلة المتقدمة في أبيه فيحتمل تقديم الأعلى هنا مطلقاً و يحتمل تقديمه فيما إذا كان أباً للجد دون ما إذا كان جداً و يحتمل البطلان و يحتمل تقديم عقد الادنى مطلقاً لقوة العلاقة و الاقوى البطلان و إن اختلفا في العقد و سبق أحدهما صح عقد السابق و بطل اللاحق سواء علم كلٌّ منهما بعقد الآخر أم لا و سواء نهى كل منهما الآخر أم لا و سواء تشاحا أم لا كلّ ذلك جرياً على القواعد و للأخبار الخاصة نعم ينبغي عند التشاح أن يقدم الأب عقد الجد في ما أراد و كذا ينبغي للمولى عليه أن يجيز عقد الجد دون الأب

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست