responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 35

وجهان و لا يبعد الحكم بعودها لأن الوصاية غير الوكالة و حين زوال الولاية عن الأقرب يتولى الولي الأبعد كالحاكم و شبهه سواء طال زمن الزوال أو قصر و الأظهر أن الزوال لو قصرت مدته و كان مرجواً لزم انتظاره ما لم تشتد الحاجة إلى البدار و تسقط الولاية من المملوك لأنه لا يقدر على شيء فإذا لم يقدر على إنكاح نفسه فعلى إنكاح غيره بطريق أولى و لا يتفاوت الحال بين كون المولى عليه ولده أو مملوكه لو قلنا بأن العبد يملك و لو أذن له المولى في الولاية على ولده ففي ثبوتها بإذنه و عدمه وجهان و الأظهر عدم ثبوت الولاية بالإذن لأن الاذن لا تؤثر إثبات صفة الولاية و إنما ترفع الحجر عنه من التصرف و حينئذٍ فلو كان ولد المملوك حراً لم يجز للمولى أن يأذن له في العقد عليه و إنما يتولاه الحاكم نعم لو كان ولده مملوكاً للمولى جاز له ذلك لأنه في معنى التوكيل كما يجوز لغير المولى أن يوكله في إيقاع عقداً و إيقاع بإذن المولى و لو و كلّه بدون إذنه ففي صحته وجهان و لا يسقط الولاية إحرام الولي و إن منعه عن إيقاع العقد على المولى عليه أصالة و وكالة على الاظهر نعم لو وكل و هو محل محلًا قبل إحرامه على إيقاع عقد التزويج للمولى عليه فأوقعه الوكيل بعد إحرام الموكل كان القول بالصحة متجه و لا تمنع الإحرام من إذن السفيه و لا من الرجعة و لا من الطلاق و لا من شراء الإماء و لو للتسري و لو طال إحرام المحرم بحيث يتضرر المولى عليه بتأخير العقد فلا يبعد جواز انتقال الولاية للحاكم لمكان الضرر لعدم إمكان استئذان المحرم لكونه بمعنى الوكالة و لا تسقط ولاية النكاح بالفسق و إن قلنا بسقوطها في ولاية المال بالنسبة إلى الولي الإجباري للفرق بين ولاية المال من حيث أنها استئمان فيحتمل سقوطها عند خوف الخيانة بخلاف ولاية النكاح فإنها تتّبع النظر و الرأي و السداد و كذا لا تسقط بالغيبة و إن طالت إلا إذا أدى الطول إلى الضرر بالمولى عليه عادةً و لو كان المولى عليه مملوكاً لم تزل عن الولي الولاية مطلقاً إلا مع اضطرار تباح المحذورات فيتولى العقد عليه حينئذٍ الحاكم و إلا فعدول المسلمين.

حادي عشرها: لو كان للمولى عليه أباً و جداً لأب فقد تقدم أن كلًا منهما ولي بانفراده

و مقتضى القواعد أن الوليين إذا عقدا على أمر واحد كما إذا زوجا شخصا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست