responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 252

بالوصاية و كذا الوكيل إذا كان وكيلًا عنها وكيلًا مطلقاً فيما يصلح أمورها و كان في العفو مصلحة لها و كذا من قضى شاهد الحال بتفويضها أمرها إليه كالأولياء العرفيين كالاب و الاخ أو القرابة تكون الامرأة تحت يده بحيث يتكلف بنفقتها و يتصدى لأمورها و ينظر في أحوالها و كذا الوكيل لها في أمر النكاح على وجه الإطلاق أو على وجه المصلحة أو الوكيل على العفو نفسه و الذي نعتمد عليه من أحكامها هو الأول و الأخيران و ما قضى به شاهد الحال و الوصي مع ملاحظة الغبطة لعدم الخروج عن القواعد في الأخذ بها و لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه و على كل فالولي العرفي و الوكيل على عقدة النكاح إذا لم يكن وكيلًا على العفو لا ينطبق الحكم بجواز عفوهما قهراً على الزوجة على القواعد و إن ظهر من الروايات ذلك فما الروايات يحمل على الإذن الفحوائية في العفو أو الصريحة أو استحباب الإجازة منها.

القول في الشرائط الماخوذة في عقد النكاح و فيه مباحث:

أحدها: الشرط الواقع في عقد النكاح دواماً لازم على المشروط عليه

إذا كان مشروطاً و مقدوراً و لا ينافي مقتضى ذات العقد لعموم أدلة الشروط و لفتوى الأصحاب و يجب المشروط عليه على فعله و لكن لا يثبت الخيار للمشترط عند عدم قيام المشروط عليه به لأصالة عدمه و لعدم الدليل عليه بل الدليل قائم على العدم لأن النكاح ليس من عقود المعاوضة الصرفة و الخيار تابع لها لأن النكاح و لأن له شبه بالعبادة و لأن أمر الفروج شديد فلا يناسبه الخيار و لإشعار شرع الطلاق بمنع غيره من أنواع الفراق سوى ما أخرجه الدليل حتى لو شرط الخيار فيه كان شرطاً فاسداً كما هو المقطوع به عند الأصحاب فعموم دليل الشروط موهون بذلك فلا يصلح الاستناد إليه و إن اختلفوا في صحة العقد بعد فساد الشرط و فساده فالمشهور على الفساد لاقتران الشرط بالعقد و انصباب العقد عليه و وقوع الرضا به و القصد إليه مع الشرط فما لم يسلم الشرط انتفى الرضا و القصد و قيل بصحة العقد و منع الارتباط المؤدي إلى الفساد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست