responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 251

و فتوى الأصحاب ثمّ أن ما ذكرناه من جواز العفو من الأب و الجد هو المقطوع به من الفتوى و النصوص و هل يقتصر عليه كما نقل عليه الإجماع أو يسري لمن توليه الامرأة عقدها كما دلت عليه بعض الأخبار و أفتى به جمع من الأصحاب و هل يقتصر عليهما أو يسري لكل ولي شرعي بوصاية أو ولاية كما تشعر به الأخبار و هل يقتصر عليها أو يتخطى إلى الولي العرفي كما نطقت به روايات الأخ و تحقيق ذلك أن الأخبار مختلفة فمنها أن من بيده عقدة النكاح هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري و بمعناه عدة روايات إلا أن في بعضها و الاخ يوصي إليه و في بعضها و الذي يجوز أمره في المال المرأة من قراباتها و في بعضها يأخذ بعضاً و يدع بعضاً ليس له أن يدع كله.

و منها: أنه الأب و الذي توكله الامرأة أو توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

و منها: أنه هو ولي أمرها من غير تفصيل.

و منها: أنه الولي الذي يأخذ بعضها بعضاً و يترك بعضاً و ليس له أن يدع كله.

و منها: أنه المولى الذي يزوج يأخذ بعضاً و يترك بعضاً.

و منها: أنه أبوها و اخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له.

و منها: أنه الذي يعفو عن الصداق أو يحطَّ بعضه أو كله.

و منها: أنه كما قدمنا الأب و الاخ الذي يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مالها إلا أن فيه أ رأيت أن قالت لا أجيز ما تصنع قال ليس لها ذلك تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا و المحصل من مجموعها أن الأب ممن بيده عقدة النكاح قطعاً و أما الجد فيلحق به لعدم القائل بالفرق و إن لم ينص عليه و لكن لم يقيد الأب باب الصغير فظاهرها أعم من ذلك و لا بد من التقيد لعدم ثبوت ولاية الأب على البالغة الرشيدة و هذا الإطلاق لا يعارض الأصول و القواعد الحاكمة بعدم الولاية على نفس أو مال سوى ما أخرجه الدليل و كذا الأخ إذا كان وصياً و كذا الوصي إذا كانت المزوجة مولى عليها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست