responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 184

ثبوت الخيار لمن لا يقدر على النساء الشامل له و يلحق به الواقع ما بين العقد و الوطء لتساويهما في دليل الحكم و أما المتجدد بعد الوطء فلا حكم له و لا يثبت به الخيار للأصل و قيل بثبوته مطلقاً و هو ضعيف.

خامسها: يثبت للمرأة خيار الفسخ في الجذام الكائن قبل العقد

و كذا يثبت للرجل بالنسبة إلى المرأة لخبر الحلبي في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يتنبئوا له قال لا ترد إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل لمكان الضرار الحاصل من العدوة و لقوله (عليه السلام) فر من المجذوم فرارك من الأسد و الحديث عام للمرأة و الرجل و قيل باختصاصه بالمرأة لأن الرواية مسوقة لبيان حكمها و هو بعيد و قد يقال أنه لو ثبت ذلك في المرأة لثبت في الرجل بالأولية و أما الجذام الحادث بعد العقد أو بعده و بعد الوطء فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار به لعموم ما ذكرناه من الأدلة و لكن الاحتياط يقضي بخلافه و الأقوى سقوط الخيار بعد الوطء بالنسبة إلى الرجل لنقل الإجماع على سقوط خيار الرجل بالتصرف و للخبر النافي للخيار إذا وقع الرجل عليها و يلحق بالجذام البرص في وجه قوي لمكان الرواية المتقدمة و لكن الاحتياط يقضي بخلافه و ليس من العيوب العمى و لا العوج و لا الزنا لعدم دليل صالح على الجميع و لو بان أحد الزوجين خنثى مشكل أبطل العقد كما لو بانت الامرأة رجلًا و الرجل امرأة و لو ظهر حالها فبان الزوج رجلًا أو الزوجة امرأة لم يكن لهما الخيار للأصل عدم دليل صالح على ثبوته سوى ما تخيل من النفرة الحاصلة من زيادة الخلقة و من النقص الحادث من سوء الاسم و هما لا يصلحان لإثبات الخيار.

سادسها: مما يثبت به خيار الفسخ للرجل بالنسبة إلى المرأة الجنون و الجذام و البرص الواقعات قبل العقد أو بعده قبل الوطء

و أما ما كان بعده فالظاهر سقوطه كسقوط الخيار بالتصرف و يثبت الجذام بشهادة أهل الخبرة به من الأطباء العارفين أو الحذّاق الماهرين و كذا يثبت الخيار.

سابعها: مما يثبت به خيار الفسخ للرجل سواء وقع قبل العقد أو بعده قبل الوطء اللحم النابت في الفرج أو العظم النابت فيه

مانع من الوطء أصلًا للإجماع و الأخبار

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست