responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 183

و الاحتياط لا ينبغي أن يترك لإمكان الحكم بشمول جملة منها لما كان قبل الدخول سواء كان قبل العقد أو بعده

ثالثها: مما يثبت به الفسخ للمرأة العنن الحاصل قبل الدخول

مع جهل المرأة به بالنص و الإجماع و النصوص كثيرة سواء وقع قبل العقد أو بعده و هو مرض يعجز معه الرجل عن الإيلاج لضعف الذكر عن الانتشار و قد يقع من الخوف و من السحر و قد يقع من الإعراض عن النساء و عدم الميل إليهن و من الكبر و من غيرهما و قد يكون اصلياً و عارضياً و شرطه أن لا يختص بامرأة دون أخرى فلو قوى و لو على امرأة واحدة أو على الوطء من الدبر انتفى حكم الخيار اقتصاراً على المتيقن و كذا لو قدر على إدخال الحشفة دون غيرها و لو تجدد بعد الدخول سقط حكمه على الأظهر للأخبار الدالة على أنه إذا وقع عليها مرة ثمّ أعرض عنها مرة فليس له الخيار و إنها ابتليت فلتصبر و للأصل و الاحتياط و قيل بثبوته مطلقاً اخذاً بإطلاق بعض الأخبار و نقل عليه الإجماع بن زهرة و يؤيده نفي الضرار و الجميع ضعيف لأن الخاص مقدم على العام و الإجماع لم يثبت و الاحتياط مطلوب و لو كان ينتشر قبل الوقاع و يضعف عنده فالاظهر أنه عنن و لا اعتبار بإدخال ذكره باصبع و نحوه و لا ينافي العنن و إن مترتب عليه حكم الدخول و لو أمكنه اللواط و لم يمكنه النساء فلا يبعد أيضاً أنه يحكم عليه بالعنن مع احتمال العدم و لا بد لزوجة العنين من انتظارها سنة و لو قطع به ذلك لاحتمال علاجه و زواله فلها الفسخ بعد السنة فوراً و لو رضيت به آناً واحداً لزم عليها و لا يجوز لها العدول للأصل و الأخبار و فتوى الأصحاب و هل يجب عليها الرجوع إلى الحاكم و انتظارها من بعد ذلك سنة أما الرجوع فلا يخلو من إشكال إلا أن يكون إجماعياً و أما الانتظار بعده إذا أجله الحاكم إلى سنة ففي الأخبار ما يدل عليه.

رابعها: مما يثبت به الفسخ للمرأة الجب

و هو أن لا يبقى للرجل من ذكره ما يولج به خلقة أو عارضاً و لو بقي شيئاً قليلًا مستهلكاً فلا عبرة به و قدره بعضهم ببقاء أقل من الحشفة لدوران الاحكام مدارها و لا يخلو من إشكال و الجب الواقع قبل العقد مثبت للخيار لمكان الضرار و لأولويته من العنن و للإجماع المنقول و لإطلاق بعض الأخبار في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست