responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 16

ثبوت الولاية على جملة من الاصناف و إمضاء عقد النكاح عليهم و كذا جملة من العقود و الإيقاعات لقيام الدليل عليها من سنة أو إجماع و شبهها كما يفهم من الفتاوى و الأخبار أما نسب أو سبب و السبب إما اختياري كالوصية أو قهري كالحكم أو اختياري مرة و قهري أخرى كالملك أما النسب فيثبت بالأبوة النسبية الشرعية دون الرضاعية و دون الزنا لقطع العلاقة عنه شرعاً و بالجدودة كذلك إذا كانت من طرف الاب للاب دون الام في جميع الطبقات خلافاً لمن نفاها كالحسن و هو محجوج بالفتاوى و النصوص و ما ورد في جملة منها من الولاية في الأب دونه محمول على الغالب أو على أن الجد أب أو على المبالغة و في التذكرة أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد اب الاب و مع انفراده نظر و وجه النظر إطلاق ما دل على ولاية الجد من قبل الأب و لكنه ضعيف لأصالة عدم الولاية و لشمول إطلاق قولهم لا ولاية للجد من قبل الأم له و لا ولاية لغير من ذكر أخا كان أو ولداً لو أماً أو جد الام أو عماً أو خالًا خلافاً للعامة في جملة منهم و خلافاً لابن الجنيد في الأم و الجد لها و ما ورد مما ظاهره ذلك كقول (صلّى الله عليه و آله و سلّم) إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر و كما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أنه أمر نعيم بن النجاح بان يستأمر أم ابنته في أمرها ضعيف أو ما دل على إرادة خصوص الأب في الأول و الندب في الثاني كضعف ما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب و الأخ و الرجل يوصي إليه و الذي يجوز أمره في مال الامرأة فيبتاع لها و يشتري و ما ورد أيضاً أن الأخ الأكبر بمنزلة الأب و قد تحمل هذه على الندب و لا يشترط في ولاية الجد وجود الأب و لا عدم وجوده أو عدم اتصافه بالولاية خلافاً لمن اشترط فيها وجود الأب لقوله (عليه السلام) أن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيّاً و كان الجد مرضياً جاز و هو ضعيف سنداً و دلالة بالمفهوم الوصفي أن كانت الواو للحال و الشرطي إن كانت للعطف و ربما حمل التقيد فيها على التنبيه على الفرد الخفي فلا يعارض عموم ما دل على ولايته و استصحابها مطلقاً و ما دل على تقديم عقد الجد على الأب عند التنازع كما نقل عليه الإجماع فهو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست