responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 15

في الأول بعدم الدلالة الصريحة على منع الجمع، و في الثاني أن الممنوع هو تركب التحليل من أمرين مختلفين لا نوردهما على محل واحد، و في الثالث أنه لا يدل على منع الجمع.

و في الرابع أنه محمول على المبالغة كما سيجيء إن شاء الله تعالى و إن قلنا أن العبد لا يملك فاشتراها له ففي الانتقال إلى المولى قهراً لآن بطلان الخاص و هو كون الشراء للعبد لا يستلزم بطلان العام و هو الإذن في الشراء فإذا صدر الشراء لمأذون فيه انصرف إلى المحل القابل و هو المولى و لا أثر للنية لو وقعت مخالفة أو البطلان لأن ما قصده بالإذن لم يقع و ما وقع لم يقصد و لأن الإذن مقيدة و مع انتفاء القيد ينتفي

المطلق إذ لا معنى لوجود الجنس من دون فصله و هذا الأخير أقوى ثمّ على تقدير شرائها للمولى ففي جواز وطئها له من دون إذن من سيده بعد الشراء وجهان و لو اشتراها لنفسه و قلنا أنه يملك فالأقوى حرمة وطئها عليه لأنه محجور عليه بالتصرف و الإذن السابقة في الوطء من المولى قد تغيرت بتغير الموضوع و هو انتقالها من مالك إلى آخر في الأول و انتقال سبب التحليل من سبب إلى آخر في الثاني و يحتمل الفرق بين الأول فالجواز استصحابا للاذن السابقة مع الشك في تغير الموضوع و بين الثاني فالمنع للقطع بتغير الموضوع باختلاف السبب و هو حسن.

عقد النكاح و فيه أمور:
[أولها: أصالة عدم ولاية شخص على غيره]

لا شك أن الأصل عدم ولاية شخص على غيره و عدم سلطنته عليه و الأصل عدم قيام عمل واحد مقام عمل آخر إلا ما علم إرادة إيقاعه في الموجود على أي نحو اتفق من دون ملاحظة مباشر بعينه (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ)، و الصلح جائز و البيعان بالخيار (وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ) سورة النور آية (32)، أو دل الدليل الشرعي على جواز النيابة فيه أو الوكالة عليه كالبيع و النكاح و الطلاق و نحو ذلك و قد خرج من الأصلين

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست