responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 144

تقديره بالدرهم فما فوق استناداً لرواية ضعيفة متناً و دلالة ضعيف جداً نعم يشترط فيه المعلومية الدافعة للإبهام و الغرر عرفاً فلا يكفي المبهم و لا المجهول الذي لا يؤول إلى العلم و لا إلى ما آل إليه بعد ذلك كما إذا عقد على ما في كفه أو ما في الصندوق و لما يعلمانه ساعة العقد أو على معدود لم يعلمان عدة و لم يشاهد و يكفي هنا العيان و المشاهدة عن الكيل و الوزن و العد لاندفاع معظم الغرر فيها و لم يقم دليل صالح على اشتراطها و يكفي الوصف في الغائب عن المشاهدة و يحتمل لزوم الكيل و الوزن في المكيل و الموزون لشبهة المتعة في الإجارة و تحقق الغرر بدونهما و لكنه خلاف فتوى الأصحاب و يشترط في المهر كونه مملوكاً للعاقد فلا يصح على ما لا يملك أصلًا كالحر و الخمر أو على ما يملك و لكن لا يجوز انتقاله كالمرهون أو المحجور عليه و هل يجوز العقد على مال الغير فضولًا لنفسه إذا تعقبته الإجازة ظاهر كثير من الأصحاب العدم و لأن الإجازة تؤثر في نقل المال إلى ملك المالك و هنا لا يتصور ذلك و فيه بحث لأنه لا منافاة بين ملك العاقد البضع بمال الغير بعد إجازته العقد عليه و بين عدم ملكه البضع و المال حين العقد فيملك بعد الإجازة البضع و تملك الامرأة المال و يكون حكمه كحكم ما لو دفع شخص لآخر مالًا ليعقد متعة عليه لنفسه فإن العاقد هنا غير مالك مع أنهم لا يمنعونه على الأظهر و تملك الامرأة حينئذٍ مال الغير بنفس العقد لأن الإجازة و الإذن السابقة اقتضت انتقال المال عن مالكه إلى المتمتع بها بنفس العقد أو انتقاله إلى العاقد ثمّ منه إلى المتمتع بها فيكون ذلك بمنزلة اعتق عبدك عني أو بمنزلة المال المأذون في إتلافه فينتقل المال إلى المأذون آناً ما ثمّ إلى المتمتع بها و لم يقم دليل صالح على عدم صحة العقد على غير المملوك و للعاقد حين العقد أو غير المملوك له بعد العقد إذا ملكته الامرأة به و كما لا يصح العقد على ما لا يملك لا يصح العقد أيضاً على ما لا يتمول و إن ملكه العاقد كحبة حنطة و قد يناقش في ذلك لعموم الأخبار بصحة العقد على ما تراضيا عليه مطلقاً و قد يجاب بان المتعة لشبهها بالمعاوضة لا يصلح جعل ما لا يتمول ركناً فيها و العموم منصرف لغيره و يصح جعل المهر عيناً و منفعة.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست