responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 143

الأخبار النهي عن التمتع بالزانية و هي كثيرة و في جملة منها جوازه مطلقاً و في جملة النهي عن المشهورة في الزنا و من رفعت لها راية دون غيرها و في بعضها جواز ذلك حتى لمن رفعت لها راية إنما يخرجها من حلال إلى حرام و في بعضها النهي عنها حتى تنقضي عدتها و تستبرئ رحمها من الزنى و في بعضها أنه يمنعها من الفجور عند إرادة ذلك و في بعضها لا ينبغي له وطأها قبل الاستبراء و أكثر الأخبار مطلقة في ذلك و الجمع بين الجميع جواز ذلك مطلقاً إلا أنه مكروه و تشتد الكراهة في المشهورة بالزنا و تشتد أيضاً إذا كان من دون استبراء رحمها و الأحوط تجنب الزانية مطلقاً ما لم تتب خروجاً من شبهة فتوى بعض الأساطين من أصحابنا بذلك و من ظاهر شبهة قوله تعالى: (الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) و جملة من الروايات المانعة و الله تعالى أعلم و إذا أسلم الكافر و عنده كتابية متعة بقي عقدها و لو كانت وثنية توقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة أو المدة فأيهما سبق و لم تسلم انفسخ النكاح به و لو أسلمت هي دونه توقف الانفساخ على انقضاء أحدهما كما ذكر قبل إسلامه هذا كله لو كان بعد الدخول فلو كان قبله انفسخ النكاح من حينه و للزوج منع الكافرة عن أكل لحم الخنزير و الخمر و ارتكاب المحارم.

الثالث: من شرائط المتعة ذكر المهر

لفظاً أو ما قام مقامه و بدونه يفسد العقد و لو كان منويّاً فقط للأخبار النافية للمتعة من دون مهر الظاهرة في نفي الصحة أو نفس الماهية كقوله (عليه السلام) لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى و الدالة على حصر المتعة في المهر و الأجل كقوله و قد سأله عن المتعة قال مهر معلوم إلى أجل معلوم و ظاهره أنه من دونهما منتفية ذاتاً و يؤيد ذلك أيضاً ما دل على تشبيه المتعة بالإجارة أو حصرها فيه و ما يظهر من الأخبار أيضاً أن مشروعية المتعة إنما كان للاستمتاع و اعفاف النفس دون حصول النسل كما هو في الدائم فاشبهت عقود المعاوضة التي يكون العوض فيها ركنا يبطل العقد بدونه و لا تقدير له كثرة و لا قلة بل ما تراضيا عليه للأصل و للأخبار الدالة على ذلك و لفتوى الأصحاب و ما نقل عن ابن بابويه من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست