responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 138

على الصحة المستمرة في سائر الأعصار و لقوله تعالى: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) و لقوله (عليه السلام): (المؤمنون كفاة بعضهم بعضاً)، و يظهر من بعض الفتاوى اشتراط ذلك مطلقاً و من بعضها اشتراطه مع الجهل و كأنه لقوله (عليه السلام) الكفوان يكون عفيفاً و عنده و عنده يسار و لقول النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في معاوية حين خطب فاطمة بنت قيس: (صعلوك لا مال له)، و لأن الإنفاق و المهر من مقومات النكاح فالعجز عنهن مخل بصحته و الجميع ضعيف عن المقاومة مع أن الأول ظاهر في الاستحباب و الثاني لا دلالة له على المنع و الثالث مجرد استحسان و قد ينزل القول بالاشتراط على إرادة اشتراطه في وجوب اجابة الخاطب فلا يجب حينئذٍ على الامرأة و لا على الولي الإجابة مع الإعسار أو ينزل على اشتراطه في صحة عقد الولي أو الوكيل المطلق لخروج المعسر عن ظاهر إطلاق الوكالة في التزويج و خروجه عن الإذن في التصرف في الولاية للزوم تحري الغبطة على الولي و الوكيل و عدم الافساد و قد ينزل ذلك على إرادة حصول التزلزل في العقد و ثبوت الخيار فيه مع جهل الامرأة بذلك أو مع عقد وليها لها حالة الصغر و نحوه كما أفتى به جملة من الأساطين مستندين لدليل نفي الضرر و الضرار و للجمع بين الأدلة و كلاهما غير صالح لما دل على أصالة لزوم العقد و إن كان لا يخلو عن قوة.

الثالثة: لو تجدد عجز من الزوج عن النفقة فالاظهر سقوط الخيار

و لزوم الانتظار لقوله تعالى: (فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ) و لقول علي (عليه السلام) لمن كان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه: (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)، و ذهب بعض أصحابنا إلى ثبوت الخيار للزوجة و بعض إلى أن للحاكم أن يجبره على الطلاق او يطلق عنه و كلاهما ضعيف جداً مخالف للقواعد و عموم الادلة و فتاوى الأصحاب نعم قد يقال ان الزوج لو كان مؤسرا أو امتنع من الانفاق كان للامام أن يجبره على الإنفاق أو الطلاق فإن لم يتمكن من إيقاع أحدهما منه كان له أن يطلقها منه بنفسه لولايته عن الممتنع و للزوم الضرر لو لا ذلك

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست