responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 137

و منها: ما دل على النهي عن تزويج الشكاك كقوله (عليه السلام) في صحاح الأخبار تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن الامرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه و ما دل من الأخبار المعتبرة أن العارفة لا توضع إلا عند عارف و في الصحيح أن لامرأتي أختاً عارفة على رأينا فأزوجها ممن لا يرى رأيها فقال لا و لا نعمة و لا كرامة و ما دل على أن المستضعف لا يتزوج المؤمنة إلى غير ذلك من الأخبار المشهورة المقتضية للتحريم اللازم للفساد في مثل هذه المقامات المؤيدة بفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا و المؤيدة بالأخبار المشهورة الناهية عن نكاح النواصب زوجاً و زوجة بناء على أن هؤلاء المخالفين الآن إن لم يكونوا منهم كما تشعر به بعض الأخبار و أفتى به بعض الأصحاب فاكثرهم منهم و يرون رأيهم و يحتذون مثالهم و يجرون على منوالهم و بما ذكرناه يظهر أن ما يستدل به للمجوزين من عمومات أدلة النكاح و عمومات ما ورد في الأخبار الصحيحة و المعتبرة من حل مناكحة المسلم إذا أظهر الشهادتين و هي أخبار المشهور و فيها الصحيح كقوله (عليه السلام) و قد سأله عن جمهور الناس فقال: (هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم و تؤدى أمانتهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم)، و بمعناه أخبار أخر فيها المعتبر كقوله (عليه السلام): (الإسلام شهادة ألا إله إلا الله و التصديق برسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث)، و بمعناه أخبار أخر كله ضعيف للزوم تخصيص العمومات بما ذكرناه و لزوم حمل مناكحتهم على أخذ نسائهم لا إعطائهم أو على جوازها عندهم أي إقرارهم عليها و مع ذلك فالاحوط ترك التزويج بالمخالفة العارفة بدينها لما يظهر من جملة من الأخبار النهي عنها و الأمر بتزويج البله من النساء و المستضعفات منهن و ظاهرها أن ذلك كله لمكان البعد عن النصب اللازم غالباً للمخالفات لأن الإناء ينضح بما فيه نعم لا بأس بتزويج النساء من سائر فرق الشيعة للأصل و العمومات من غير معارض.

الثانية: لا يشترط في صحة العقد يسار الرجل للإنفاق

مع العلم و الجهل لعمومات الأدلة و خصوصاتها للإجماع المنقول و فتوى الفحول و السيرة القطعية الدالة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست