responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 135

زمن الخيار إلى انقضاء العدة و قد يتجه أنه أن تقدم العتق على إسلامهن جاز له اختيار الأربع لعدم استقراره قبل إسلامهن و قد أسلمن و هو حر فيكون الاعتبار بالطارئ لا بالزائل و كذا لو توسط العتق بين إسلامهن كما إذا أعتق و قد أسلمت اثنتان منهن ثمّ بعد ذلك أسلمت اثنتان أخريان لأنه لا يتعين عليه اختيار من سبق إسلامها منهن بل له الانتظار نعم لو تأخر العتق عن إسلام الجميع فلا إشكال في تعين الاثنتين عليه كما أنه فيما لو تقدم العتق على إسلامه المتقدم على إسلامهن لا إشكال في تعين الأربع و مبنى المسألة أنه لو اجتمع الطارئ و الزائل في موضوع واحد و قد ترتب على كل واحد حكم فهل العبرة بحكم الزائل بعد تلبسه به مطلقاً أو بحكم الطارئ مطلقاً أو أن استوفى الزائل حكمه كان العبرة بالطارئ و إن لم يستوف حكمه بل كان الاستيفاء ممكناً له فقط كان العبرة بالزائل و المقام يحتاج إلى نظر تام.

عاشرها: إذا أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه فإن انقضت عدة المسلمة و هو على كفره صح عقده على الثانية

و بانت الأولى و إن أسلما قبل انقضاء عدة الأولى تخير بينهما و إن تأخر إسلام الثانية عن إسلامه مع كونها مدخولًا بها فالوجه أن تضرب لها عدة فإن أسلمت فيها تخير أيضاً سواء انقضت عدة الأولى أم لا و ذلك لصحة نكاحها حال كفره و إسلامها غير قاض بالانفساخ غايته أن ما بعد إسلامها حرم الجمع فيتخير و مثل ذلك ما لو أخذ خامسة حال كفره بعد إسلام الأربع.

البحث في الكفاءة: و فيها فوائد
الأولى: لا شك في اشتراط التساوي بين الزوجين في الإسلام

و بدونه يبطل العقد عدا ما استثني من جواز نكاح الكتابية استدامة أو نكاحها مطلقاً أو متعة فقط على الخلاف المتقدم في الابتداء و يدخل الناصب و هو المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) في الكافر كما في النصوص و الفتاوى كما أنه يدخل الساب لأحدهم (عليهم السلام) أو للزهراء (عليها السلام) في المرتد و هل يشترط التساوي في الإيمان بالنسبة إلى الزوجة المؤمنة بمعنى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست