responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 134

الاختيار به إلا إذا عاد بمنزلة الإقرار و لو عرف أن القصد في الطلاق إرادة الفراق فقط كان فسخاً للمطلقة و لا يقع الاختيار بلفظ الظهار و لا الإيلاء و لا اللعان إلا إذا ضم إليهن ما يفيد إرادة النكاح و لو قذف واحدة مسلمة قبل الاختيار احتمل تعلق الحد به مطلقاً و احتمل تعلق اللعان به كذلك و احتمل الإيقاف إلى الاختيار فإن اختارها تعلق اللعان و إلا فالحد و هو الأظهر و لو قذف كافرة فاختارها فعليه التعزير و يسقطه باللعان أو البينة و يلزم اختيار أربع فلا يجوز النقصان كما لا تجوز الزيادة و إذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات فإن كن حرائر كان له اختيار أربع و إن كن إماءً كان له اختيار أمتين و إن كن مفرقات كان له اختيار حرتين و أمتين و ثلاث حرائر و أمة و إذا أسلم العبد كذلك كان له اختيار حرتين او أربع إماء أو أمتين و حرة هذا كله إذا رضيت الحرة باجتماعها مع الأمة و إلا حرم عليه الجمع بينهما و للمختار اختيار أربع فتبين ما عداها و له إبانة ما زاد على الأربع فتتعين على الأربع بنفسها للزوجة و ليس للبائنة شيء قبل الدخول و احتمال التنصيف بعيد كما أن لها بعد الدخول مهر المثل لاستبانة فساد العقد مع احتمال المسمى و هو بعيد أيضاً و هل الفراق فاسخ من حينه أو كاشف عنه من أصله وجهان و الوجوه في الاختيار و الفراق في كونه من حينه أو من أصله أربعة و قد يكون ستة بناء على وجهي و لا ملازمة بينهما فقد يجتمع أحدهما مع ضد الآخر و لو أسلم عن امرأة و بنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا و إن كان قبله حرمت الأم خاصة و عن الشيخ (رحمه الله) التخير بينهما في ذلك بناء على أن الاختيار مثبت لصحة النكاح و هو ضعيف و لا يثبت مهر لغير المدخول بها و لا متعة و لا نفقة حيث يختار فراقها و لو أسلم عن أمة و بنتها مملوكتين له فإن لم يطأهما تخير بينهما في الوطء و إن وطأهما حرمتا و إن وطأ واحدة حلت له فقط و لو أسلم عن عمة و بنت أخيها أو خالة و بنت أختها و لم يرضيا بالجمع تخير أيتهما شاء و كذا لو أسلم عن أختين لزمه التخيير مطلقاً لحرمة لحرمة الجمع.

تاسعها: إذا أسلم العبد عن أربع حرائر وثنيات مدخول بهن ثمّ أعتق و لحقن به في العدة تخير اثنتين منهن فقط

لأنه حين اسلامه كان عبداً و ليس له إلا اثنتين نعم يمتد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست