اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 126
اليهودية و النصرانية فقال لا بأس فقلت المجوسية فقال لا بأس به يعني متعة و في رابع عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال لا أرى بذلك بأساً إلى غير ذلك من الأخبار و بهذه الأخبار يخص ما دل على التحريم مطلقاً و يحمل ما دل على المنع من المتعة على الكراهة لما في الكوافر من النفرة من خوف الحمل المرغوب عنه منهن و يدل على جواز الوطء بملك اليمين قوله تعالى: (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ)، و خصوص ما دل على جوازه في المجوسية القاضي بالأولوية في اليهودية و النصرانية و فحوى ما دل على الجواز في المتعة و بما ذكرنا ظهر ضعف القول بالجواز مطلقاً و القول بالتحريم مطلقاً و القول بالجواز في حال الضرورة فقط و التجويز بملك اليمين فقط إلى غير ذلك من الأقوال و قيل يختص الجواز بالذمية من أهل الكتاب فقط اقتصاراً على المقطوع به من محل المنع و لما في بعض الروايات من التقييد بها و لانصراف الإطلاق إليها أو الأعم منها و من الحربية للعموم وجهان أقواها الأول.
ثانيها: يلحق باليهودية و النصارى و المجوس في الحكم المتقدم للأخبار المتكثرة الدالة على ذلك المشتهرة
فتوى و رواية المخالفة لمذهب العامة من حيثية المتعة و في معناها ملك اليمين و قد ورد في صحيح ابن مسلم نفي البأس عن وطء المجوسية بملك اليمين و النهي عن تزويجها المحمول على غير المتعة أو على الكراهة جميعاً كما يحمل ما ورد من النهي عن خصوص التمتع بالمجوسية على الكراهة جمعاً بين الأخبار و الآيات المتعارضة و شاهد الجمع يستخرج من الفتوى و الرواية و الأحوط ترك طلب الولد من الكافرة مطلقاً لمكان النهي و إن كان حمله على الكراهة لضعف مقاومة التقييد فتلك الإطلاقات كما أن الاحوط ترك وطء الكتابية مطلقاً فيما عدا الضرورة و هل إلحاق المجوس بأهل الكتاب لمكان الدليل فقط لعدم ثبوت كونهم أهل كتاب و لمفهوم قوله (عليه السلام) سنوا بهم سنة أهل الكتاب إنهم ليسوا منهم و إنما يسن بهم سنتهم من اجراء حكم الجزئية و الديات فقط كما هو المتيقن من التشبيه و المفهوم من بعض الأخبار كما ورد أنهم إنما ألحقوا باليهود و النصارى بالجزية و الديات و ورد في ذيل الخبر المتقدم غير ناكحي نسائهم و لا آكلي ذبائحهم أو مطلقاً كما هو الظاهر من العموم المتقدم أو
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 126