responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 125
أحدها: يحرم على المسلم من جميع فرق الإسلام العقد على غير الكتابية دواماً و متعة

و كذا وطئها بملك اليمين أو التحليل كل ذلك في الابتداء و الاستدامة و أما الكتابية المعلوم أنها كذلك كاليهود و النصارى فالأشهر في الفتوى و الرواية نقلًا بل تحصيلًا تحريم العقد الدائم عليها و تجويز المنقطع و الموطوءة بملك اليمين و هو الأقوى و الأظهر أما الأول فيدل عليه عموم الأمر بالغض و حفظ الفروج إلا على الأزواج مع الشك في صدق الزوجية شرعاً بمجرد العقد بحيث يعلم أن كل معقود عليها زوجة و إن كلما وقع العقد بين رجل و امرأة صح نكاحها و كانت زوجته فيشك في حينئذٍ في صحة العقد على الكتابية فتدخل في عموم الأمر بالغض و يدل عليه أيضاً الأمر بالاحتياط في الفروج و كذا ظاهر الإجماع المنقول و كذا ظاهر أي الكتاب كقوله تعالى: (وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ)، و اليهود و النصرانية منهن لقوله تعالى: (فَتَعٰالَى اللّٰهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ)، بعد ذكره لقول اليهود و النصارى و لأن النصارى قالوا بالاقانيم الثلاثة قالوا عزير بن الله (اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً)، و قوله تعالى: (وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ)، الشامل للعقد أو الظاهر فيه و قوله تعالى: (يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ)، و كذا قوله تعالى: (وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)، و في العقد عليهن موادة و ركون و يدل عليه أيضاً الأخبار المتكثرة المخالفة للعامة و الموافقة للاحتياط الناهية عن ذلك مطلقاً أو الحاكمة بنسخ آية: (وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) بآية: (وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ)، كما في جملة منها أو بآية: (وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ)، كما في بعض آخر و أما الثاني فيدل عليه قوله تعالى: (وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، الظاهر في المتعة بقرينة لفظ الأجر و بضميمة الأخبار الدالة على ذلك و ملك اليمين في منع المتعة و يدل عليه أيضاً الأخبار المتكثرة الدالة على جواز التمتع بهن المشتهرة رواية و فتوى المخالفة للعامة باشتمالها على حكم المتعة كالموثق لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة و في آخر لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و في ثالث عن نكاح

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست