responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 19

و لم يأذن له في قبضها جديداً لاستصحاب الضمان و عدم منافاته للاستيداع في الاستدامة كما لو أودعه مغصوباً و هي بيده فإنه ضامن و لا يزول ضمانه بمجرد صدور عقد الوديعة من المالك و الإشكال في محله و التحقيق و التفريط لا يخرجان الأمانة المالكية عن كونها مالكية و لا يخرجان الوديعة عن حكم الودعي سوى حكم الضمان من حيث أن الوديعة من دونهما غير مضمونه و معهما مضمونه فعَلى ذلك لو تعلق الضمان بالودعي من حيثية التعدي و التفريط فلا يزول إلا بإسقاطه بناءً على جواز إسقاط مثل هذا الحق أو بالإيداع جديداً أو لا يزول بمجرد قول (أودعتك هذا أو استنبتك في الحفظ أو شبههما) لأنه لم يفد فائدة أحرى سوى تأكيد الاستيداع المتقدم و هو مجامع للضمان فلا يرتفع بما دل عليه.

السادس و العشرون: في جملة مما يتعلق بالدعوى

و فيه أمور:

أحدها: لو اختلفا في أصل الوديعة

كان القبول قول منكرها للأصل و لو اتفقا على صدورها و اختلفا في التلف و عدمه كان القول قول الودعي في حصول التلف لأنه أمين في الحفظ و قول الأمين مسموع فيما اؤتمن عليه و للإجماع المنقول على ذلك و للزوم الضرر و الضرار على الودعي بطلب البينة منه و الظاهر عدم الفرق بين دعوى التلف مطلقاً و بين دعواه مستنداً إلى سبب خاص و لا فرق في السبب بين كونه ظاهراً أو خفياً خلافاً لمن يظهر منه الفرق بين السبب الظاهر و الخفي حيث أنه لم يقبله من دون بينة في الأول و قبله مطلقاً في الثاني و الأقوى أن قبول قوله مفتقر إلى اليمين اقتصاراً في سماع قول المدعي على المورد اليقين و قيل بسماع قوله من دون يمين استناداً إلى قوله (عليه السلام) في المودع (إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله قال نعم و لا يمين عليه) و إلى قوله (عليه السلام) (لم يخنك الأمين و لكنك ائتمنت الخائن) و إلى قوله (عليه السلام) (ليس لك أن تتهم من ائتمنته و لا تأمن الخائن) و إلى قوله (عليه السلام) (ليس لك أن تأمن من خانك و لا تتهم من ائتمنت) إلى غير ذلك مما دل على النهي عن اتهام الأمين و هو يلازم تصديقه من دون اختلاف و فيه ضعف لعدم معارضة الإجماع المنقول المنجبر بفتوى الفحول و قد يقال بالفرق بين كونه متهماً و غير مأمون فلا يقبل قوله إلا مع اليمين و بين كونه ثقة مأموناً فيلزم تصديق قوله من دون يمين و ربما قيل في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست