اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 18
قفله المودع أو صدر الشدة أو القفل بأمره و إلا فلا ضمان و لو فتح الكيس غير مريد أخذ شيء منه ضمن أيضاً لتعديه عليه عرفاً و كذا لو فتحه فدار في كيساً آخر أمكن تمييزه أم لا و لو شقه أو بقره من أسفل ضمن الظرف و الأظهر ضمان المظروف أيضاً و لو أودع عنده شيئاً واحداً عرفاً فتصرف ببعضه ضمن الجميع و لو كانت أشياء لم يضمن سوى ما تصرف فيه و إن كانت الوديعة مرة واحدة فالمثليات المجتمعة شيء واحد و القيميات أشياء متعددة و في الدراهم إشكال.
الثالث و العشرون: لو أجري على الوديعة عقود معاوضة
من بيع و إجارة أو صلح أو هبة أو غيرها من وقف و سكنى أو صدقة و عتق ففي الضمان و عدمه وجهان من أن مجرد اللفظ الخالي عن دفع ليس من التعدي عرفاً و لأنه مع قصد النقل و الانتقال متعد عرفاً لزيادته على مجرد نية الخيانة بانضمام النواقل إليها و لو أذن المالك للودعي بحمل الأخف فحملها الأثقل ضمن الدابة و ضمن الأجرة إن تغاير الجنس كما إذا أذن له بقطن فحملها حديداً و لو كان لزيادة الوزن ضمن تفاوت أجرة الزيادة دون المأذون فيه مع احتمال ضمان جميع أجرة الحمل و ضمن جميع قيمة الدابة لو تلفت به لا نسيئة قيمتها إلى المأذون فيه و قدر الزيادة.
الرابع و العشرون: لا يجوز التصرف بالوديعة من غير إذن صاحبها
و لو بالفحوى لقبح التصرف بمال الغير عقلًا و نقلًا كتاباً و سنة و إجماعاً و في بعض الأخبار كخبر قرب الأسناد و جامع البيزنطي ما يؤذن بجواز التصرف مع نية الرد و هما محمولان على حصول الإذن بالفحوى كما يفعله اليوم كثير من الناس.
الخامس و العشرون: لو تصرف المستودع بالوديعة حتى ضمن تعلق به الضمان
و لا يبرأ بمجرد إرجاعها إلى الحرز أو ترك التصرف بها بعد ذلك أو تدارك التفريط الذي صدر منه بل يبرأ إما بإرجاعها إلى المالك و إيداعها عنده جديداً أو أذن المالك له بقبضها للوديعة بعد الإذن أو إسقاط الضمان عنه لأنه حقه فله إسقاطه و قد يستشكل في البراءة من الضمان بالإسقاط لأنه إسقاط ما لم يجب و فيه أن كونه مضموناً ثابت بالفعل و كذا فيما لو قال أودعتكها أو أنت نائب عني في حفظها أو استأمنتك عليها
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوديعة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 18